هذا .. ولاريب في ضمان العارف بالطب ،
اذا قصر في اداء مهمته ، سواء اخذ البراءة من المريض ، او من وليه ، ام لا ، وسواء
عالجه باذن منه ، ام لا. والظاهر عدم الخلاف في ذلك. هذا ... عدا عما يترتب على
ذلك من مسؤولية شرعية.
والظاهر : ان ما ورد : من ان عليا عليهالسلام قد ضمن ختاناً قطع حشفة غلام [١]. قد كان من اجل تقصيره في اداء وظيفته
...
قال ابن ادريس ، « والرواية هذه صحيحة
لا خلاف فيها » [٢]
، وقد حمل الرواية على صورة التفريط ؛ فراجع.
واما اذا لم يقصر في اداء مهمته ، وكان
حاذقا ماهرا ، وتلف المريض ، او تعطل بعض اعضائه بسببه ، فان كان المريض صغيرا ،
او مجنونا ، وكان الطبيب قد اخذ البراءة من وليه ، او كان المريض بالغا عاقلا وقد
اخذ البراءة منه .. فانه لا يضمن.
وقد روى عن ابي عبد الله عليهالسلام ، انه قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : « من تطبب او تبيطر ، فليأخذ البراءة
من وليه ، والا فهو له ضامن » [٣].
وضعف سندها منجبر بعمل المشهور. بل ادعى
عليه الاجماع [٤].
وليس هذا
[١] التهذيب للشيخ ج
١٠ ص ٢٣٤ ، والسرائر ص ٤٢٩ ، والكافي ج ٧ ص ٣٦٤ ، والوسائل ج ١٩ ص ١٩٥ ، والمسالك
، كتاب الديات ، بحث موجبات الضمان ، والرياض ج ٢ ص ٥٣٩ ، وقصار الجمل ج ١ ص ٤٠٤ ،
ومباني تكملة المنهاج ج ٢ ص ٢٣٣.
[٣] الكافي ج ٨ ص
٣٦٤ ، التهذيب ج ١٠ ص ٢٣٤ ، والوسائل ج ١٩ ص ١٩٥ ؛ والنهاية للشيخ ص ٧٦٢ ، وقصار
الجمل ج ١ ص ٤٠٤ ، والمسالك ، كتاب الديات ، في موجبات الضمان. والشرايع نفس البحث
ج ٤ ص ٢٤٩ والرياض ج ٢ ص ٥٣٧ ، ومباني تكملة المنهاج ج ٢ ص ٢٢٢ وبمعناه عن علي عليهالسلام في المصنف لعبد الرزاق ج ٩ ص ٤٧١.
[٤] راجع : المسالك
ج ٢ كتاب الديات باب موجبات الضمان والجواهر ج ٤٣ ص ٤٦ / ٤٧.