responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآداب الطبّيّة في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 94
ضمان العارف بالطب :

هذا .. ولاريب في ضمان العارف بالطب ، اذا قصر في اداء مهمته ، سواء اخذ البراءة من المريض ، او من وليه ، ام لا ، وسواء عالجه باذن منه ، ام لا. والظاهر عدم الخلاف في ذلك. هذا ... عدا عما يترتب على ذلك من مسؤولية شرعية.

والظاهر : ان ما ورد : من ان عليا عليه‌السلام قد ضمن ختاناً قطع حشفة غلام [١]. قد كان من اجل تقصيره في اداء وظيفته ...

قال ابن ادريس ، « والرواية هذه صحيحة لا خلاف فيها » [٢] ، وقد حمل الرواية على صورة التفريط ؛ فراجع.

واما اذا لم يقصر في اداء مهمته ، وكان حاذقا ماهرا ، وتلف المريض ، او تعطل بعض اعضائه بسببه ، فان كان المريض صغيرا ، او مجنونا ، وكان الطبيب قد اخذ البراءة من وليه ، او كان المريض بالغا عاقلا وقد اخذ البراءة منه .. فانه لا يضمن.

وقد روى عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، انه قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : « من تطبب او تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، والا فهو له ضامن » [٣].

وضعف سندها منجبر بعمل المشهور. بل ادعى عليه الاجماع [٤]. وليس هذا


[١] التهذيب للشيخ ج ١٠ ص ٢٣٤ ، والسرائر ص ٤٢٩ ، والكافي ج ٧ ص ٣٦٤ ، والوسائل ج ١٩ ص ١٩٥ ، والمسالك ، كتاب الديات ، بحث موجبات الضمان ، والرياض ج ٢ ص ٥٣٩ ، وقصار الجمل ج ١ ص ٤٠٤ ، ومباني تكملة المنهاج ج ٢ ص ٢٣٣.

[٢] السرائر ص ٤٢٩.

[٣] الكافي ج ٨ ص ٣٦٤ ، التهذيب ج ١٠ ص ٢٣٤ ، والوسائل ج ١٩ ص ١٩٥ ؛ والنهاية للشيخ ص ٧٦٢ ، وقصار الجمل ج ١ ص ٤٠٤ ، والمسالك ، كتاب الديات ، في موجبات الضمان. والشرايع نفس البحث ج ٤ ص ٢٤٩ والرياض ج ٢ ص ٥٣٧ ، ومباني تكملة المنهاج ج ٢ ص ٢٢٢ وبمعناه عن علي عليه‌السلام في المصنف لعبد الرزاق ج ٩ ص ٤٧١.

[٤] راجع : المسالك ج ٢ كتاب الديات باب موجبات الضمان والجواهر ج ٤٣ ص ٤٦ / ٤٧.

نام کتاب : الآداب الطبّيّة في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست