فيهم ان يصلحوه ؛
فانهم يكونون مسؤولين عن افسادهم ذاك عقلا ، وعرفا ، وشرعا ، لقاعدة : الضمان على
كل متلف ... فاذا ادى ذلك الى الموت : فانه يضمن دية الخطاء كما هو معلوم.
وذلك امر مفروغ عنه بين الفقهاء « بلا
خلاف في ذلك » بل في التنقيح : « الطبيب القاصر المعرفة ضامن لما يتلفه بعلاجه
اجماعا » [١].
كما ان هذا الامر مجمع عليه لدى اهل
العلم من غير شيعة اهل البيت عليهمالسلام[٢].
كما انهم قد رووا عنه (ص) قوله : « من
تطبب ولم يعلم منه الطب ( قبل ذلك ) فهو ضامن ». وبمعناه غيره [٣].
وفي نص آخر : « من تطبب ولم يكن بالطب
معروفا ، فاذا اصاب نفسا فما دونها ؛ فهو ضامن » [٤] ... والتعبير بتطبب ظاهر بأنه يريد :
انه قد دخل فيما فيه عسر وكلفة ، من قبيل تشجع ، وتصبر ، ونحو ذلك ...
[١] راجع : الجواهر
ج ٤٣ ص ٤٤ و ٤٥ والمسالك كتاب الديات ، موجبات الضمان ، والرياض ج ٢ ص ٥٣٧ ومباني
تكلمة المنهاج ج ٢ ص ٢٢٢ ، وعن مجمع البرهان كتاب الديات ص ١. فان هؤلاء جميعا قد
نصوا على عدم الخلاف في ذلك ، او نقلوا الاجماع عن التنقيح.
[٣] كنز العمال ج ١٠
ص ١٦ ، ورمز الى : مستدرك الحاكم ، وسنن ابي داود ، وابن ماجة ، والبيهقي ،
والنسائي ، والطب النبوي لابن القيم ص ١٠٧ عن بعض من ذكر ، والتراتيب الادارية ج ١
ص ٤٦٦ عن الدار قطني وغيره.
[٤] التراتيب
الادارية ج ١ ص ٢٦٦ ، وكنز العمال ج ١٠ ص ١٧ عن ابن عدي في الكامل ، وابن السني ،
والبيهقي ، وابي نعيم في الطب ، وراجع المصنف لعبد الرزاق ج ٩ ص ٤٧٠.