ان الروايات يمكن ان تكون ناظرة الى
التشريح ، او قطع العضو عدوانا وتشفيا ، فلا تشمل التشريح لغرض عقلائي ، كالتعلم
مثلا ..
ولكنه كلام لايمكن قبوله : وذلك لامرين
: احدهما : ان بعض النصوص قد قررت الكفارة على من جرح ميتا خطأ ، مع انه لاعدوان
فيه [١] ( فتأمل )
.. الثاني : ان التعليل بأن حرمته ميتاً كحرمته حياً ، لم يفصل فيه بين صورة
التعليم وبين غيرها .. فكما لايجوز ذلك لاجل التعليم في حياته ، فكذا لايجوز ذلك
في حال موته ..
وأما الاستدلال على حرمة التشريح
بأحاديث النهي عن المثلة ، فهو لا يصح ، وذلك لان النهي عنها يمكن ان يكون من اجل
ان الغرض منها هو التشفي ، وليس هذا امرأً عقلائياً. بخلاف التشريح ، فانه يتعلق
به غرض عقلائي مطلوب ومرغوب فيه كالتعلم ونحوه .. هذا بالاضافة الى ان تجويز
المثلة يستتبع ان يقدم العدو على مثل ذلك بالنسبة الى الشهداء من المسلمين ، فيكون
سببا لهتك حرمتهم ، وهو امر مرغوب عنه شرعا ، مع عدم ترتب فائدة معقولة على ما كان
سبباً او داعياً له كما قلنا ..
بقى ان نشير الى انه قد ورد في بعض
النصوص : ان حرمة « المؤمن » او « المسلم » ميتاً كحرمته حياً ، [٢] اما باقيها ، فعبرت بـ « الميت » و «
رجل ميت » ونحو
[١] المسالك آخر
كتاب الديات والتهذيب ج ١٠ ص ٢٧٤ والاستبصار ج ٤ ص ٢٩٩ والكافي ج ٧ ص ٣٤٩ ومن
لايحضره الفقيه ج ٤ ص ١١٧ والعلل للصدوق ص ٥٤٣ والمحاسن ص ٣٠٦ والجواهر ج ٤٣ ص ٣٨٤
/ ٣٨٥ ومباني تكملة المنهاج ج ٢ ص ٤٢٣.
[٢] التهذيب ج ١٠ ص
٢٧٢ وج ١ ص ٤١٩ ، والاستبصار ج ٤ ص ٢٩٧ ، والوسائل ج ١٩ ص ٢٥١ وفي هامشه عنهما وعن
الكافي ج ١ ص ٣٠٢.