ذلك .. ولم تذكر :
انه مؤمن او مسلم .. فيحمل المطلق منها على المقيد .. كما انه يمكن دعوى انصراف
سائر الروايات الى خصوص الميت من المسلمين ، لانه هو محل ابتلائهم ، وهو الذي
يعنيهم السؤال عنه ..
وعليه فلا يشمل جثة من لم يكن مسلما حتى
ولو كان ذميا .. وما ورد من وجوب الدية في الذمي ، او الارش في اعضائه .. فانما هو
حق جعل له من اجل حفظ حياته ، وعدم حصول فوضى في المجتمع ، نتيجة للاعتداء عليهم ،
كما تشير اليه موثقة سماعة ، التي تثبت الدية في قتل الذمي [١].
أما بعد موته ، فلا فرق بين جثته وبن
غيرها من غير المسلمين ..
الاّ ان يتمسك بعموم التعليل ، ليشمل كل
من كان له حرمة في حالة الحياة ، حتى الذمي مع عدم التفات الى ما ذكرناه ، من ان
ذلك حق له ، لا اكثر ، ولا اقل ، ولعل ذلك هو الداعي لصاحب القواعد لان يعتبر ان «
فيه عشر دية الحر الذمي » [٢]
..
ولكن ما ذكرناه هو الاظهر والاقرب ..
أما بالنسبة للكافر المحارب للاسلام
وللمسلمين ، والمعاهد ، فلا حرمة له حياً ، فلا تكون له حرمة بعد موته ، فلا مانع
من تشريحه لاي غرض كان ، ولا دية ، ولا اثم فيه ..
[١] الوسائل ج ١٩ ص
١٦٣ وفي هامشه عن التهذيب ج ١٠ ص ١٨٨ والاستبصار ج ٢ ص ٢٧٠.
[٢] الجواهر ج ٤٣ ص
٣٨٩ وفي هامشه عن : ايضا الفوائد في شرح القواعد ج ٤ ص ٧٢٩ وفيه : « الذمي الحي »
مكان : « الحر الذمي » ..