لاخفية المفسدة
بالنسبة الى نظر غير المماثل .. فقد سأل يحيى بن اكثم الإمام الهادي عليهالسلام ، عن قول علي (ع) : « ان الخنثى يورث
من المبال » ، وقال : فمن ينظر ـ اذا بال ـ اليه؟ ، مع انه عسى ان تكون امرأة وقد
نظر اليها الرجال ، او عسى ان يكون رجلا وقد نظر اليه النساء ، وهذا لا يحل.
فأجاب عليهالسلام
: ان قول علي حق ، وينظر قوم عدول ؛ يأخذ كل واحد منهم مرآة ، وتقوم الخنثى خلفهم
عريانة ، فينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه [١].
تشريح الموتى :
لقد منع الاسلام من الاعتداء على جسد
الميت المسلم ، بقطع رأسه ؛ او كسر عظمه ، او شق بطنه الى غير ذلك من انحاء
الاعتداء ، وقرر الدية والارش في ذلك ، واعتبر ، ان حرمته ميتاً كحرمته حيا ، بل
اعظم. كما في بعض الروايات [٢].
وهذا يعنى : انه لايجوز ممارسة ما يسمى
اليوم بالتشريح للميت ، سواء اكان لاجل التعلم ، او لاي سبب آخر ، الا اذا دعت
الضرورة الى ذلك ؛ فانها حينئذ تقدر بقدرها ..
[١] راجع : البحار ج
١٠٤ ص ٣٥٨ / ٣٥٩ ، وج ٦١ ص ٢٥٤ ، وتحف العقول والسؤال في ص ٣٥٦ والجواب في ص ٣٥٩ ،
وقضاء امير المؤمنين عليهالسلام
ص ١٥٧ / ١٥٨ ومناقب آل ابي طالب ج ٢ ص ٣٧٦.
[٢] راجع فيما تقدم
: التهذيب للشيخ ج ١٠ص ٢٧١ حتى ٢٧٤ وج ١ ص ٤١٩ ، والاستبصار ج ٤ ص ٢٧٥ ـ ٢٩٨
والمحاسن للبرقي ص ٣٠٥ ، والعلل للصدوق ص ٥٤٣ باب ٣٣٠ والكافي ج ٧ ص ٣٤٨ و ٣٤٩
ونقل عن ج ١ ص ٣٠٢ ومن لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١١٧ و ١١٨ ، وراجع : الوسائل ج ٢ ص
٨٧٥ وج ١٩ ص ٢٤٧ ـ ٢٥١ والمسالك اواخر الجزء الثاني ، اواخر كتاب الديات ، والبحار
ج ٨١ ص ٣٢٨ عن قرب الاسناد ص ١٧٠ ط نجف ص ١٣٠ ط حجر وغير ذلك.