responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآداب الطبّيّة في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 165

لاخفية المفسدة بالنسبة الى نظر غير المماثل .. فقد سأل يحيى بن اكثم الإمام الهادي عليه‌السلام ، عن قول علي (ع) : « ان الخنثى يورث من المبال » ، وقال : فمن ينظر ـ اذا بال ـ اليه؟ ، مع انه عسى ان تكون امرأة وقد نظر اليها الرجال ، او عسى ان يكون رجلا وقد نظر اليه النساء ، وهذا لا يحل.

فأجاب عليه‌السلام : ان قول علي حق ، وينظر قوم عدول ؛ يأخذ كل واحد منهم مرآة ، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه [١].

تشريح الموتى :

لقد منع الاسلام من الاعتداء على جسد الميت المسلم ، بقطع رأسه ؛ او كسر عظمه ، او شق بطنه الى غير ذلك من انحاء الاعتداء ، وقرر الدية والارش في ذلك ، واعتبر ، ان حرمته ميتاً كحرمته حيا ، بل اعظم. كما في بعض الروايات [٢].

وهذا يعنى : انه لايجوز ممارسة ما يسمى اليوم بالتشريح للميت ، سواء اكان لاجل التعلم ، او لاي سبب آخر ، الا اذا دعت الضرورة الى ذلك ؛ فانها حينئذ تقدر بقدرها ..


[١] راجع : البحار ج ١٠٤ ص ٣٥٨ / ٣٥٩ ، وج ٦١ ص ٢٥٤ ، وتحف العقول والسؤال في ص ٣٥٦ والجواب في ص ٣٥٩ ، وقضاء امير المؤمنين عليه‌السلام ص ١٥٧ / ١٥٨ ومناقب آل ابي طالب ج ٢ ص ٣٧٦.

[٢] راجع فيما تقدم : التهذيب للشيخ ج ١٠ص ٢٧١ حتى ٢٧٤ وج ١ ص ٤١٩ ، والاستبصار ج ٤ ص ٢٧٥ ـ ٢٩٨ والمحاسن للبرقي ص ٣٠٥ ، والعلل للصدوق ص ٥٤٣ باب ٣٣٠ والكافي ج ٧ ص ٣٤٨ و ٣٤٩ ونقل عن ج ١ ص ٣٠٢ ومن لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١١٧ و ١١٨ ، وراجع : الوسائل ج ٢ ص ٨٧٥ وج ١٩ ص ٢٤٧ ـ ٢٥١ والمسالك اواخر الجزء الثاني ، اواخر كتاب الديات ، والبحار ج ٨١ ص ٣٢٨ عن قرب الاسناد ص ١٧٠ ط نجف ص ١٣٠ ط حجر وغير ذلك.

نام کتاب : الآداب الطبّيّة في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست