responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 368

[ 16531 ] 7 ـ وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله 7 عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ، أما إنهم يقولون [1] : إن في الخز حريرا ، وإنما يكره المبهم [2].

[ 16532 ] 8 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل أنه سأل أبا عبدالله 7 عن المتمتع ، كم يجزيه؟ قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال : لا.

[ 16533 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبدالله 7 : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [1].

[ 16534 ] 10 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله


7 ـ الفقيه 2 : 220 | 1017 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب وفي الحديث 5 من الباب 39 ، وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.

[1] في المصدر : أما إنهم سيقولون.

[2] في المصدر : يكره الحرير المبهم.

8 ـ مستطرفات السرائر : 33 | 36 و 37.

9 ـ الكافي 4 : 344 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.

[1] التهذيب 5 : 73 | 243 ، والاستبصار 2 : 308 | 1099.

10 ـ الكافي 4 : 346 | 8.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست