نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 368
[ 16531 ] 7 ـ
وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله 7
عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما
الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه
بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ، أما إنهم يقولون [1] : إن في الخز حريرا ، وإنما يكره
المبهم [2].
[ 16532 ] 8 ـ محمد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، عن جميل أنه سأل أبا عبدالله 7
عن المتمتع ، كم يجزيه؟ قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال : لا.
[ 16533 ] 9 ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عيص بن القاسم قال : قال أبو عبدالله 7
: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ... الحديث.
[ 16534 ] 10 ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل
بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله
7 ـ الفقيه 2 : 220
| 1017 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب وفي الحديث 5 من
الباب 39 ، وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.