responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 369

7 عن المرأة ، هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها.

[ 16535 ] 11 ـ وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن العمامة السابرية [1] فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال : نعم ، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا.

ثم قال أبو عبدالله 7 : قد سألني أبوسعيد عن الخميصة سداها ابريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.

34 ـ باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم

ان كان راجلا ، وفي أول البيداء أو الردم (*) إن كان راكبا

[ 16536 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله 7 قال : إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء.

[ 16537 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان وابن


1[1] الكافي 4 : 345 | 5.

[1] السابري : نوع من الثياب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس. ( مجمع البحرين ـ سبر ـ 3 : 322 ).

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 16 من أبواب لباس المصلي ، وما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.

الباب 34

فيه 10 أحاديث

(*) الردم : موضع بمكه. ( معجم البلدان 3 : 40 ).

[1] التهذيب 5 : 85 | 281 ، والاستبصار 2 : 170 | 563.

2 ـ التهذيب 5 : 91 | 300 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 36 ، وذيله في الحديث 2

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست