نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 369
7
عن المرأة ، هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه
في غير إحرامها.
[ 16535 ] 11 ـ وعن
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن
أبي عبدالله 7 قال : سألته
عن العمامة السابرية [1]
فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال : نعم ، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته
جميعا حريرا.
ثم قال أبو عبدالله 7 : قد سألني أبوسعيد عن الخميصة سداها
ابريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.
34 ـ باب استحباب رفع
المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم
ان كان راجلا ، وفي
أول البيداء أو الردم (*) إن كان راكبا
[ 16536 ] 1 ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي
عبدالله 7 قال : إن
كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك
البيداء.
[ 16537 ] 2 ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان وابن