[ 16527 ] 3 ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة ،
عن أبي عبدالله 7
قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين
والبرقع والحرير ، قلت : أتلبس الخز؟ قال : نعم ، قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير
، قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [1] ، وكذا الذي قبله.
[ 16528 ] 4 ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب
والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض.
[ 16529 ] 5 ـ
وبإسناده عن أبي بصير المرادي ، أنه سأل أبا عبدالله 7
عن القز تلبسه المرأة في الإحرام؟ قال : لا بأس إنما يكره الحرير المبهم.
[ 16530 ] 6 ـ
وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله 7
، عن أبيه 7 أنه كره (
للمرأة المحرمة ) [1]
البرقع والقفازين.
[1] الورس : نبت أصفر يكون
باليمن. ( الصحاح ـ ورس ـ 3 : 988 ).