responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 367

والورس [1] ، ولا تلبس القفازين ... الحديث.

[ 16527 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : أتلبس الخز؟ قال : نعم ، قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير ، قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [1] ، وكذا الذي قبله.

[ 16528 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض.

[ 16529 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي بصير المرادي ، أنه سأل أبا عبدالله 7 عن القز تلبسه المرأة في الإحرام؟ قال : لا بأس إنما يكره الحرير المبهم.

[ 16530 ] 6 ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله 7 ، عن أبيه 7 أنه كره ( للمرأة المحرمة ) [1] البرقع والقفازين.

[1] الورس : نبت أصفر يكون باليمن. ( الصحاح ـ ورس ـ 3 : 988 ).


3 ـ الكافي 4 : 345 | 6.

[1] التهذيب 5 : 75 | 247 ، والاستبصار 2 : 309 | 1101.

4 ـ الفقيه 2 : 220 | 1020 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب وفي الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام.

5 ـ الفقيه 2 : 220 | 1018.

6 ـ الفقيه 2 : 219 | 1012 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.

[1] في المصدر : للمحرمة.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست