responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 347

8 ـ باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء لا

قبلها مع مرافعة الزوجة ، فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها

المرافعة ، ووجب ان يوقف

[ 28756 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ قال : أيما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، والله لاغيظنك ثمّ يغاضبها ـ فانه يتربص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر فيوقف ، فاذا فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفىء اجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد [1] الاربعة الاشهر ثمّ يجبر على أن يفيء ، أو يطلق.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله [2].

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [3].

[ 28757 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، أنه سمع أبا جعفر 7 يقول في الايلاء يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة؟ فقال : نعم ، يوقف بعد سنة.

قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدمناه ؛ لانه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف ، وإنما يدل الخطاب على ذلك ، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب

الباب 8

فيه 7 أحاديث


[1] الفقيه 3 : 339 | 1634 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.

[1] في المصدر زيادة : انقضاء.

[2] الكافي 6 : 130 | 2.

[3] التهذيب 8 : 2 | 1 ، والاستبصار 3 : 252 | 904.

[2] التهذيب 8 : 5 | 9 ، والاستبصار 3 : 254 | 912.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست