نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 346
قال : لا ايلاء حتى
يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك ،
أكان يكون ايلاء؟
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] ، وكذا الذي قبله.
[ 28754 ] 4 ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7
، قال : قلت له : الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ، فقال : لا يقع الايلاء
حتى يدخل بها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار [1] ، ويأتي ما يدل عليه في اللعان [2].
7 ـ باب انه لا يقع الايلاء من الامة
[ 28755 ] 1 ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن
محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا 7
، قال : سألته عن الرجل يؤلي من أمته ، فقال : لا. كيف يؤلي ، وليس لها طلاق؟!.