responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 346

قال : لا ايلاء حتى يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك ، أكان يكون ايلاء؟

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] ، وكذا الذي قبله.

[ 28754 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت له : الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ، فقال : لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار [1] ، ويأتي ما يدل عليه في اللعان [2].

7 ـ باب انه لا يقع الايلاء من الامة

[ 28755 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا 7 ، قال : سألته عن الرجل يؤلي من أمته ، فقال : لا. كيف يؤلي ، وليس لها طلاق؟!.

[1] التهذيب 8 : 7 | 17.


4 ـ الكافي 6 : 134 | 2.

[1] تقدم في الباب 8 من أبواب الظهار.

[2] يأتي في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب اللعان.

الباب 7

فيه حديث واحد

[1] قرب الإسناد : 160 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الظهار.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست