responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 348

بدليل ، وقد قدمناه.

[ 28758 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ( أنه سأله ) [1] عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الاربعة أشهر وبعدها.

أقول : حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الاربعة أشهر لضرب المدة ، لا لالزامه بالطلاق أو الفيئة ، وجوز حمله على اجتماع الظهار والايلاء ؛ لما تقدم [2] في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر.

[ 28759 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن عثمّان بن عيسى ، عن أبي الحسن 7 ، أنه سأله [1] عن رجل آلى من امرأته ، متى يفرق بينهما؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ، ووقف [2] ، قلت له : من يوقفه؟ قال : الامام قلت : فان لم يوقفه عشر سنين؟ قال : هي امرأته.

[ 28760 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصير ، عن الرضا 7 ، قال : سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن الايلاء؟ فقال : إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ، ثمّ يقول له : إما أن تطلّق ، وإمّا أن تمسك.

[ 28761 ] 6 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن


3 ـ التهذيب 8 : 5 | 10 ، والاستبصار 3 : 255 | 913.

[1] في المصدر : عن أبي عبدالله 7.

[2] تقدم في الباب 18 من أبواب الظهار.

4 ـ التهذيب 8 : 8 | 23.

[1] في نسخة : سئل « هامش المخطوط ».

[2] في المصدر : يوقف.

5 ـ قرب الإسناد : 159.

6 ـ تفسير القمي 1 : 73.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست