نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 142
4 ـ باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود
النجاسة عليه فإن
وجدت النجاسة فيه بعد
استعماله وشك في تقدم وقوعها
وتأخره حكم بالطهارة.
[350] 1 ـ محمد بن علي
بن الحسين بإسناده ، عن عماربن موسى الساباطي ، أنّه سأل أبا عبدالله 7 عن رجل يجد في إنائه فارة ، وقد توضأ
من ذلك الإناء مرارا ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفارة متسلخة ، فقال
: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أويغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعدما
رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء
والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك [1] الماء شيئا ، ليس عليه شيء لأنه لا
يعلم متى سقطت فيه ، ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.