responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 143

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك أيضا [1] ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله [2].

5 ـ باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة

للنجاسة ما لم يتغير

[352] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا باس بان يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد.

[353] 2 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال : لا باس به إذا كان الماء جاريا.

[354] 3 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري.

[355] 4 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال : لا بأس به.

[1] تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.

[2] يأتي في :

أ ـ الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الماء المضاف.

ب ـ الباب 37 من أبواب النجاسات.

الباب 5

فيه 6 أحاديث


[1] التهذيب 1 : 31|81 و 43|121.

[2] التهذيب 1 : 43|120 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13|22.

3 ـ التهذيب 1 : 43|122 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13|24.

4 ـ التهذيب 1 : 34|89 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13|21.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست