نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 143
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك أيضا [1] ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله [2].
5 ـ باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة
للنجاسة ما لم يتغير
[352] 1 ـ محمد بن الحسن
بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا باس بان يبول الرجل في الماء
الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد.
[353] 2 ـ وعنه ، عن ابن
سنان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبدالله 7
عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال : لا باس به إذا كان الماء جاريا.
[354] 3 ـ وعنه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله 7
قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري.
[355] 4 ـ وعنه ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال : لا بأس به.
[1] تقدم في الحديث 2 من
الباب 1 من أبواب الماء المطلق.