نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 141
[346] 11 ـ وعن علي بن
إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان
، قال : سأل رجل أبا عبدالله 7
وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال : إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح
فتوضأ.
[347] 12 ـ محمد بن
الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا 7 قال : ماء البئر واسع لا يفسده [1] شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح
حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة.
[348] 13 ـ محمد بن علي
بن الحسين ، قال : سئل الصادق 7
عن غدير فيه جيفة ، فقال ، إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضأ
واغتسل.
[349] 14 ـ قال : وقال
الرضا 7 : ليس يكره
من قرب ولا بعد ، بئر يعني قريبة من الكنيف يغتسل منها ويتوضأ ، ما لم يتغير
الماء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [1] ، ويأتي ما يدل عليه [2] ، وبعض أحاديث هذا الباب مطلق ، ويأتي
ما يدل على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ الكرية [3].