ولان الاعتناء به في نظر الشارع أتم من
غيره ، ولهذا ورثه وكتب له الوصية عند حضور الموت بتوفير نصيبه في قوله (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ
إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ)[١] ، لما فيها من زيادة الصلة.
وامر الولد الاكبر بوجوب التحمل عن أبيه
ما فاته من صلاة وصيام تمكن منه ومات قبل أدائه ، واستحباب الحج عنه مع المكنة.
ونهى عن الرجوع فيما وهبه لقريبه ولو
بدون التصرف والتعويض ، فكان الدفع اليه أولى ، وهو المروي عن الكاظم عليهالسلام.
وكذا صدقة التطوع مستحب له ، لقوله
تعالى (يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ)[٢].
وقال عليهالسلام
: الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة.