عن السكوني ، ورواه
ايضاً الصدوق في من لا يحضره الفقيه باسناده قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ،
وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.
وباسناده عن عبدالله بن عجلان قال : قال
لابي جعفر عليهالسلام : اني ربما
قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم ؟ قال : اعطهم على الهجر في الدين
والفقه والعلم.
ولا خلاف وفي جواز الوصية للرحم ، لما فيه
من الجمع بين الصدقة والصلة ، بل قد ورد النص بجواز الوصية له وان كان كافراً وهو
الذي نقله الطبرسي في مجمع البيان عن كثير من العلماء.
ونقل عن اصحابنا أنها جائزة للوالدين
والولد ، وحجتهم في جوازها للوالدين ما تقدم من الايات الدال بعضها على ذلك بالنص
الصريح ، ولهذا يجب أن يخص بها مجموع ما سيأتي من الادلة الدالة على المنع من صلة
كل عدو لله سبحانه بسبب استثناء هذا الفرد منه.
وقد أجمعوا على استحباب اختصاص الرحم
بالصدقة الواجبة مع وجود الصفات المقتضية للاستحقاق ، لقوله عليهالسلام : لا صدقة وذو رحم محتاج.