نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 93
اضرب ( رجلا ) [١] الا زيدا [ أ ] و : الرجال الا زيدا ،
وعدم التساوي دليل على أن الاستثناء لا يكون حقيقة الا في ( موضع ) [٢] الوجوب.
المسألة الثانية : شرط كون الاستثناء
مخصصا ، كونه متصلا أو متراخيا بما جرت العادة بأن المتكلم ( لم يستوف ) [٣] غرضه. ولا يجوز تراخيه عن ذلك ، خلافا
لما حكي عن ابن عباس. ولا نزاع في الجواز عقلا ، بل وضعا ، فان أهل اللغة يستقبحون
قول القائل : اضرب الرجال ، ثم يقول بعد سنة : الا زيدا بمعنى : أنهم لا يعدون ذلك
استثناءا ، فمستعمله اذن خارج عن عرف أهل اللغة. وجاء في شواذ أخبارنا جواز
استثناء المشيئة في اليمين إلى أربعين يوما ، وليس بمعتمد.
المسألة الثالثة : الاستثناء من غير
الجنس مجاز ، لأن الاستثناء ( اخراج ) [٤]
ما لولاه لتناوله اللفظ ، وليس كذلك صورة النزاع.
وهو واقع وضعا كقوله :
..................................
وما بالربع من أحد الا أواري
وشرعا كقوله تعالى : « فسجد الملائكة كلهم
أجمعون الا ابليس » [٥].
فائدة
اختلفوا في جواز استثناء أكثر الشيء ،
فمنعه قوم ، والاكثرون على جوازه.