responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 93

اضرب ( رجلا ) [١] الا زيدا [ أ ] و : الرجال الا زيدا ، وعدم التساوي دليل على أن الاستثناء لا يكون حقيقة الا في ( موضع ) [٢] الوجوب.

المسألة الثانية : شرط كون الاستثناء مخصصا ، كونه متصلا أو متراخيا بما جرت العادة بأن المتكلم ( لم يستوف ) [٣] غرضه. ولا يجوز تراخيه عن ذلك ، خلافا لما حكي عن ابن عباس. ولا نزاع في الجواز عقلا ، بل وضعا ، فان أهل اللغة يستقبحون قول القائل : اضرب الرجال ، ثم يقول بعد سنة : الا زيدا بمعنى : أنهم لا يعدون ذلك استثناءا ، فمستعمله اذن خارج عن عرف أهل اللغة. وجاء في شواذ أخبارنا جواز استثناء المشيئة في اليمين إلى أربعين يوما ، وليس بمعتمد.

المسألة الثالثة : الاستثناء من غير الجنس مجاز ، لأن الاستثناء ( اخراج ) [٤] ما لولاه لتناوله اللفظ ، وليس كذلك صورة النزاع.

وهو واقع وضعا كقوله :

..................................

وما بالربع من أحد الا أواري

وشرعا كقوله تعالى : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس » [٥].

فائدة

اختلفوا في جواز استثناء أكثر الشيء ، فمنعه قوم ، والاكثرون على جوازه.


[١] في بعض النسخ : رجالا.

[٢] في نسخة : موضوع.

[٣] في نسخة : لايوف.

[٤] في بعض النسخ : لاخراج.

[٥] الحجر / ٣٠.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست