نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 94
والظاهر : أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [
يقبح استثناؤها ، فانه ] يقبح عادة أن يقال له : عندي مئة الا تسعة وتسعين درهما
ونصفا ، وهذا ظاهر.
المسألة الرابعة : الاستثناء إذا تعقب
جملا معطوفة ، ولم يكن الثاني اضرابا ، قال الشيخ أبو جعفر « ره » يرجع إلى
جميعها. وقال السيد المرتضى : يرجع إلى الاخير قطعا ، وتوقف في رجوعه إلى الاول
الا لدلالة.
احتج الشيخ « ره » بوجهين :
الاول : إذا تعقب الشرط جملا ، ( يرجع )
[١] إلى الكل ،
فكذلك الاستثناء والجامع كون كل واحد منهما لا يستقل بنفسه.
الثاني : ان حرف العطف يصير الجمل
المعطوفة في حكم الجملة الواحدة إذ لا فرق بين قولك : رأيت زيد بن عمرو ، وزيد بن
خالد ، وبين قولك : رأيت الزيدين ، فيجب رجوع الاستثناء اليهما.
احتج المرتضى « ره » بوجهين :
أحدهما : حسن استفهام المستثني عقيبهما
عن كل واحد منهما والاستفهام دلالة الاشتراك :
الثاني : وجدنا الاستثناء تارة يعود (
اليهما ) ، [٢]
وتارة إلى الاخيرة ، فيجعل ( مشتركة ) [٣]
( لأن ) [٤]
الاصل في الاستعمال الحقيقة.
المسألة الخامسة : إذا تعقب الاستثناء
استثناءا آخر : فان كان معطوفا كانا عائدين إلى الاول. وان لم يكن معطوفا : فان
كان الاستثناء الثاني مثل الاستثناء