responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 94

والظاهر : أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [ يقبح استثناؤها ، فانه ] يقبح عادة أن يقال له : عندي مئة الا تسعة وتسعين درهما ونصفا ، وهذا ظاهر.

المسألة الرابعة : الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة ، ولم يكن الثاني اضرابا ، قال الشيخ أبو جعفر « ره » يرجع إلى جميعها. وقال السيد المرتضى : يرجع إلى الاخير قطعا ، وتوقف في رجوعه إلى الاول الا لدلالة.

احتج الشيخ « ره » بوجهين :

الاول : إذا تعقب الشرط جملا ، ( يرجع ) [١] إلى الكل ، فكذلك الاستثناء والجامع كون كل واحد منهما لا يستقل بنفسه.

الثاني : ان حرف العطف يصير الجمل المعطوفة في حكم الجملة الواحدة إذ لا فرق بين قولك : رأيت زيد بن عمرو ، وزيد بن خالد ، وبين قولك : رأيت الزيدين ، فيجب رجوع الاستثناء اليهما.

احتج المرتضى « ره » بوجهين :

أحدهما : حسن استفهام المستثني عقيبهما عن كل واحد منهما والاستفهام دلالة الاشتراك :

الثاني : وجدنا الاستثناء تارة يعود ( اليهما ) ، [٢] وتارة إلى الاخيرة ، فيجعل ( مشتركة ) [٣] ( لأن ) [٤] الاصل في الاستعمال الحقيقة.

المسألة الخامسة : إذا تعقب الاستثناء استثناءا آخر : فان كان معطوفا كانا عائدين إلى الاول. وان لم يكن معطوفا : فان كان الاستثناء الثاني مثل الاستثناء


[١] في نسخة : رجع.

[٢] في نسخة : إليها.

[٣] في نسخة : مشترك.

[٤] في نسخة : الا أن.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست