نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 92
احتجوا : بأن القرآن كالكلمة الواحدة.
وجوابه : أن اردتم في عدم التناقض فمسلم.
وان أردتم في وجوب تنزيل المطلق على المقيد فممنوع.
الفصل [
الرابع ]
في مباحث
الاستثناء ، [ وفيه مسائل ] :
[ المسألة ] الاولى : الاستثناء ( يخرج
من ) [١] الكلام ما
لولاه لوجب دخوله تحته ، ولا تكفي الصلاحية ، وهو اختيار أبي جعفر « ره » ، لوجهين
:
أحدهما : لو كفت الصلاحية لصح : ( رأيت
رجلا الا زيدا [ أ ] و : رأيت رجالا الا زيدا ) لأن الصلاحية موجودة.
[ و ] الثاني : يصح الاستثناء من
الاعداد ، ولولاه لوجب دخوله ، فيجب في الكل ، صونا للفظ الاستثناء عن الاشتراك.
والوجهان ضعيفان :
اما الاول : ( فحيث انه لازم له ) أيضا
، [٢] لأنه يقول
النكرة يجب أن تعم بدلا ، ولو كفى الوجوب ، لجاز الاستثناء حيث ذكر. فان أجاب :
بأن الوجوب مشروط بالشمول ، كان لخصمه [ منع ] ذلك.
وأما الثاني : فنقول : لا نسلم صحة
الاستثناء في الاعداد لخصوص الوجوب ، بل لعموم الصلاحية.
واستدل بعض الأصولية لذلك بأنه : لو كفت
الصلاحية لتساوي قولنا :