نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 69
لنا : [ انه ] لو حمل الثاني على الاول
، لكان الثاني تكرارا أو تأكيدا وكلاهما خلاف الاصل.
الثاني : أن يكون الثاني معطوفا : فان
لم يكن معرفا أفاد غير ما أفاده الاول كقوله : صل ركعتين وصل ركعتين. ( وان ) [١] كان الثاني معرفا كقوله : صل ركعتين
وصل الركعتين ، يجب هيهنا التوقف ، لأن اللام للعهد ، والعطف يقتضي المغايرة ،
فتعارضا.
الثالث : أن يكون مما لا يصح فيه
التزايد : فان كانا عامين أو خاصين اتحدا سواءا كان بعطف أو بغير عطف ، [ و ] أما
ان كان أحدهما عاما والاخر خاصا : فان كان الثاني معطوفا قال القاضي : لايدخل تحت
الاول ، مراعاة لحكم العطف والاولى التوقف. وان كان الثاني غير معطوف كقوله : صم
كل يوم. صم يوم الجمعة ، فان الثاني تأكيد قطعا ، وقال قوم بالتوقف.
المسألة الحادية عشر : تعليق الحكم على
العدد لا يدل على نفي ما زاد عليه ولا ما نقص عنه ، من حيث اللفظ ، بل باعتبار
زائد ، لأن الاعداد مختلفة فلم يجب اتفاقها في الحكم.
احتج الخصم بوجهين :
أحدهما : أنه لو لم يدل لم يكن لذكر
العدد فائدة.
الثاني : أن النبي صلىاللهعليهوآله لما نزل عليه : « ان تستغفر لهم سبعين
مرة فلن يغفر الله لهم » [٢] قال صلىاللهعليهوآله
لازيدن على السبعين ، فلولم يسبق إلى فهمه بأن ما زاد بخلافه ، لما قال ذلك.
وجواب الاول : انه يدل ( بطريق دليل ) [٣] الخطاب ، وسنبين ضعفه.