responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 69

لنا : [ انه ] لو حمل الثاني على الاول ، لكان الثاني تكرارا أو تأكيدا وكلاهما خلاف الاصل.

الثاني : أن يكون الثاني معطوفا : فان لم يكن معرفا أفاد غير ما أفاده الاول كقوله : صل ركعتين وصل ركعتين. ( وان ) [١] كان الثاني معرفا كقوله : صل ركعتين وصل الركعتين ، يجب هيهنا التوقف ، لأن اللام للعهد ، والعطف يقتضي المغايرة ، فتعارضا.

الثالث : أن يكون مما لا يصح فيه التزايد : فان كانا عامين أو خاصين اتحدا سواءا كان بعطف أو بغير عطف ، [ و ] أما ان كان أحدهما عاما والاخر خاصا : فان كان الثاني معطوفا قال القاضي : لايدخل تحت الاول ، مراعاة لحكم العطف والاولى التوقف. وان كان الثاني غير معطوف كقوله : صم كل يوم. صم يوم الجمعة ، فان الثاني تأكيد قطعا ، وقال قوم بالتوقف.

المسألة الحادية عشر : تعليق الحكم على العدد لا يدل على نفي ما زاد عليه ولا ما نقص عنه ، من حيث اللفظ ، بل باعتبار زائد ، لأن الاعداد مختلفة فلم يجب اتفاقها في الحكم.

احتج الخصم بوجهين :

أحدهما : أنه لو لم يدل لم يكن لذكر العدد فائدة.

الثاني : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما نزل عليه : « ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » [٢] قال صلى‌الله‌عليه‌وآله لازيدن على السبعين ، فلولم يسبق إلى فهمه بأن ما زاد بخلافه ، لما قال ذلك.

وجواب الاول : انه يدل ( بطريق دليل ) [٣] الخطاب ، وسنبين ضعفه.


[١] في نسخة : فان

[٢] التوبة / ٨٠.

[٣] في نسخة : بدليل طريق ،

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست