responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 68

لا يقتضيه ، ( فمجموعهما ) [١] كذلك.

المسألة التاسعة : الأمر المقيد بالشرط منتف عند انتفاء الشرط خلافا للقاضي.

لنا : ان قول القائل : اعط زيدا درهما ان اكرمك ، جار مجرى قولنا :

الشرط في ( اعطائه ) [٢] اكرامك ، وفي الثاني ينتفي العطاء عند انتفاء الاكرام فكذلك في مسألتنا.

وأيضا : فان الشرط : هو ما ( يتوقف ) [٣] عليه الحكم ، فلو حصل بدونه لم يكن شرطا.

ولا حجة للمخالف في قوله تعالى : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاءان أردن تحصنا » [٤] لأنه لما ذكر الاكراه شرط ارادة التحصن ليتحقق الاكراه [ فيها ].

المسألة العاشرة : إذا تكررت الاوامر ، فان اختلف المأمور به ، تعدد كقوله : صل صم. فان تماثلا : فاما أن يصح ( فيهما ) [٥] التزايد أو لا يصح ، فان صح : فاما أن يكون الثاني معطوفا أو لا يكون ، فهيهنا ثلاثة أقسام :

الاول : أن يصح فيه التزايد ولم يكن معطوفا ، فعند القاضي يفيد غير ما أفاده الاول ، الا أن تمنع العادة منه ، أو يكون الثاني معرفا كقولك : اسقني ماءا ... اسقني ماءا ، فانه لا يتكرر عادة ، فكذلك : صل ركعتين. صل الركعتين لأن الظاهر أن الالف واللام للعهد ، فإذا تجرد عن العادة والتعريف تعددا.

وتوقف أبو الحسين.


[١] في نسخة فبمجموعهما.

[٢] في نسخة : عطائه.

[٣] في بعض النسخ : يقف.

[٤] النور / ٣٣.

[٥] في نسخة : فيها.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست