نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 67
هذا الاشتباه.
ويدل على أنه ليس للتكرار قول النبي صلىاللهعليهوآله : « لو قلت هذا ( لوجب ) [١] لأنه اشعار بكون الوجوب مستفادا من
قوله ، لامن اللفظ.
وجواب الثاني : ان الاحتياط يجب مع عدم
الدلالة على عدم وجوب التكرار ، وأما مع وجودها فلا.
المسألة الثامنة : الأمر المعلق على شرط
، أو صفة ، لا يتكرر بتكررهما ، سواء كان شرطا حقيقيا كقوله : ان كان الزاني محصنا
فارجمه ، أو مؤثرا كقوله : ان زنى فارجمه ، ومثال الصفة : « السارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما » [٢].
وقال قوم : انه يتكرر بتكررهما.
لنا وجهان :
الاول : ان السيد إذا قال لعبده : ان
دخلت السوق فاشتر لحما ، لا يقتضي التكرار.
والثاني : لو أفاد الأمر مع الشرط
التكرار ، لم يخل : اما أن يفيده لفظا أو معنى ، والقسمان باطلان :
أما اللفظ فظاهر.
وأما المعنى : فلانه لو أفاد [ ذلك ]
لكان ذلك لكون الشرط كالعلة عندهم وذلك باطل ، لأن الشرط يقف عليه تأثير المؤثر ،
فلا يمنع ( تكرار ) [٣]
الشرط دون العلة ، ( فلا يحصل الحكم ) [٤]
وإذا كان اللفظ لا يقتضي التكرار ، والشرط