responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 67

هذا الاشتباه.

ويدل على أنه ليس للتكرار قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو قلت هذا ( لوجب ) [١] لأنه اشعار بكون الوجوب مستفادا من قوله ، لامن اللفظ.

وجواب الثاني : ان الاحتياط يجب مع عدم الدلالة على عدم وجوب التكرار ، وأما مع وجودها فلا.

المسألة الثامنة : الأمر المعلق على شرط ، أو صفة ، لا يتكرر بتكررهما ، سواء كان شرطا حقيقيا كقوله : ان كان الزاني محصنا فارجمه ، أو مؤثرا كقوله : ان زنى فارجمه ، ومثال الصفة : « السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » [٢].

وقال قوم : انه يتكرر بتكررهما.

لنا وجهان :

الاول : ان السيد إذا قال لعبده : ان دخلت السوق فاشتر لحما ، لا يقتضي التكرار.

والثاني : لو أفاد الأمر مع الشرط التكرار ، لم يخل : اما أن يفيده لفظا أو معنى ، والقسمان باطلان :

أما اللفظ فظاهر.

وأما المعنى : فلانه لو أفاد [ ذلك ] لكان ذلك لكون الشرط كالعلة عندهم وذلك باطل ، لأن الشرط يقف عليه تأثير المؤثر ، فلا يمنع ( تكرار ) [٣] الشرط دون العلة ، ( فلا يحصل الحكم ) [٤] وإذا كان اللفظ لا يقتضي التكرار ، والشرط


[١] في نسخة : وجب.

[٢] المائدة / ٣٨.

[٣] في نسخة : تكرر.

[٤] في نسخة : فلا يحصل العلم الحكم.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست