نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 66
احتج القائلون بالفور : بقوله تعالى : « فاستبقوا الخيرات »
[١] وبأنه لو
جاز تأخيره ، فاما مع بدل ، ويلزم سقوط المبدل وهو باطل ، أو لا معه وهو ينافي
الوجوب.
وجواب الاول : انه استدلال على غير
المطلوب.
وجواب الثاني : منقوض بما لو صرح
بالتأخير.
المسألة السابعة : الأمر بالشيء على
الاطلاق لا يقتضي التكرار ، خلافا لبعض الاصوليين.
لنا وجهان :
أحدهما ان السيد إذا أمر عبده بدخول
الدار ، ثم فعل ، لم يحسن ( منه ) [٢]
ذمه على ترك المعاودة.
الثاني : لو أفاد التكرار ( لعم ) [٣] الاوقات ـ لعدم الاولوية ـ وهو باطل.
احتج المخالف بوجهين :
الاول : لو لم يفد التكرار لما اشتبه
على سراقة حين قال لرسول الله صلىاللهعليهوآله
« أحجتنا هذه لعامنا [ هذا ] أم للابد؟ ».
الثاني : ان فيه احتياطا فيجب المصير
إليه.
وجواب الاول : ان هذا لا يصلح حجة
للقائلين بالتكرار ، بل لاصحاب الاشتراك ، ولا ( فرج ) [٤] أيضا لاولئك ، لأنا لا نسلم أن
الاشتباه بالنظر إلى اللفظ ، بل لم لا يجوز أن يكون اعتقده مماثلا للصلاة والصيام!؟
فأراد ازالة