نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 192
وأما الجواب عن المنقول فنقول : لا نسلم
أن الصحابة عملت به ، قوله : عمل بعض ولم ينكر الباقون ، قلنا : لا نسلم أن بعضا
عمل ، قوله : اختلاف الصحابة مع استبعاد أن يكون مستندهم [ النص دليل على العمل.
قلنا : لم لا يجوز أن يكون مستندهم ] النصوص؟! والاستبعاد الذي ذكر تموه لا يفيد
اليقين قوله : استدلوا على كثير من المسائل بالقياس. قلنا : هذا منقول بطريق
الآحاد فلا يثمر العلم ، سلمنا [ صحة ] نقلها ، لكن لا نسلم أنهم استندوا في ذلك
إلى القياس ، وان كان معنى القياس فيه موجودا.
أما ( قصة ) [١] ابن عباس فانه يحتمل أنه رأى ابن الابن
يسمى ابنا ، وكذلك أب الاب يسمى أبا ، ( فألزمه ) [٢] التسوية ظنا أنه انما عمل ( في ) [٣] أحدهما بوقوع الاسم عليه ، والاخر مثله
في تناول اللفظ ، وليس ذلك قياسا.
[ وأما ] قول عمر : « قس الأمور برأيك »
فغاية ما أمره بالمقايسة ، فجائز أن يكون أراد التسوية في مدلولات الالفاظ.
وأما ( الشركة ) [٤] : فلا نسلم أن الاخوة للاب والام
استدلوا بالقياس ، بل بطريق أن ولد الام يستحقون الثلث ، ومن كان من ولد الاب
والام فهو من ولد الام.
قوله : لو انكر الباقون لظهر. قلنا :
أولا لا نسلم أن السكوت دليل الرضا فانه يحتمل وجوها كثيرة غير ذلك ، وقد ذكر [ نا
] ذلك في باب الاجماع ، سلمنا أنه يدل على الرضا ، لكن لا نسلم أنهم سكتوا ، ولم
لا يجوز أن يكونوا