responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 191

نجد الحكم ( في ) [١] الكتاب والسنة ، نقيس الأمر بالأمر ، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به. فقال : أصبتما ». وقوله عليه‌السلام لابن مسعود : « اجتهد برأيك ».

الوجه الثالث : نبه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على القياس ، وذلك اذن في العمل به ، أما تنبيهه فبقوله لعمر ـ وقد سأله عن القبلة ـ : « لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه؟! » وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله للخثعمية : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزي؟ فقالت : نعم ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : فدين الله أحق أن يقضى ».

الوجه الرابع : قوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى الابصار » [٢] والاستدلال بهذه الآية ضعيف.

والجواب عن الاول : قوله : العمل بالظن واجب. قلنا : متى؟ إذا أمكن العلم ، أو [ إذا ] لم يمكن ، ونحن قادرون على تحصيل الاحكام من ظواهر النصوص المعلومة ، سلمنا أنه لا طريق الهيا الا بالقياس ، لكن لا نسلم وجوب العمل بالظن ، إذ لو وجب ذلك ، لوجب العمل بقول الشاهد الواحد ، لا بل كان يجب العمل بقول المدعى بمجرده إذا غلب على ظن الحاكم صدقه ، حتى يمعل بقول مدعى النبوة من دون المعجز.

لا يقال : منعت الأدلة من العمل بما ذكرته.

لأنا نقول : لو كان الظن وجها لوجوب العمل ، لاطرد ذلك ، كما أن رد الوديعة لما كان وجها موجبا لم يختلف وجوب الفعل الذي يقع عليه ، [ على ] أن الدلالة قد منعت من ذلك ، وهو قوله تعالى : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » [٣].


[١] في بعض النسخ : من.

[٢] الحشر / ٢.

[٣] البقرة / ١٦٩.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست