نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 191
نجد الحكم ( في ) [١] الكتاب والسنة ، نقيس الأمر بالأمر ،
فما كان أقرب إلى الحق عملنا به. فقال : أصبتما ». وقوله عليهالسلام لابن مسعود : « اجتهد برأيك ».
الوجه الثالث : نبه النبي صلىاللهعليهوآله على القياس ، وذلك اذن في العمل به ،
أما تنبيهه فبقوله لعمر ـ وقد سأله عن القبلة ـ : « لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت
شاربه؟! » وقوله صلىاللهعليهوآله
للخثعمية : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزي؟ فقالت : نعم ، فقال صلىاللهعليهوآله : فدين الله أحق أن يقضى ».
الوجه الرابع : قوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى
الابصار » [٢]
والاستدلال بهذه الآية ضعيف.
والجواب عن الاول : قوله : العمل بالظن
واجب. قلنا : متى؟ إذا أمكن العلم ، أو [ إذا ] لم يمكن ، ونحن قادرون على تحصيل
الاحكام من ظواهر النصوص المعلومة ، سلمنا أنه لا طريق الهيا الا بالقياس ، لكن لا
نسلم وجوب العمل بالظن ، إذ لو وجب ذلك ، لوجب العمل بقول الشاهد الواحد ، لا بل
كان يجب العمل بقول المدعى بمجرده إذا غلب على ظن الحاكم صدقه ، حتى يمعل بقول
مدعى النبوة من دون المعجز.
لا يقال : منعت الأدلة من العمل بما
ذكرته.
لأنا نقول : لو كان الظن وجها لوجوب العمل
، لاطرد ذلك ، كما أن رد الوديعة لما كان وجها موجبا لم يختلف وجوب الفعل الذي يقع
عليه ، [ على ] أن الدلالة قد منعت من ذلك ، وهو قوله تعالى : « وأن تقولوا على الله
ما لا تعلمون » [٣].