responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 193

أنكروا ذلك ، قوله : لو كان لنقل. قلنا : لا نسلم ذلك ، سلمنا [ ه ] لكن لا نسلم أنه يجب استمرار النقل حتى يتصل بنا ، ثم نقول : يجب أن ينقل ذلك متواترا أو آحادا ، الاول ممنوع ، والثاني مسلم ، وقد نقل الانكار في مواضع :

منها : ما روي عن أبى بكر أنه قال : « أي سماء تظلني؟! وأي أرض تقلني؟! إذا قلت في كتاب الله برأيي ».

وعن عمر أنه قال : « فان جاءك ما ليس في الكتاب والسنة ، فاقض بما أجمع عليه أهل العلم ، فان لم تجد فلا عليك أن لا تقضي ».

وعن ابن عباس : « تتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم ».

وقال : إذا قلتم في دين الله بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم الله ، وحرمتم كثيرا مما أحل الله ».

والجواب عن خبر أبي موسى ومعاذ أن نقول : هو خبر واحد ، لا يجوز العمل به في مسألة علمية ، ثم هو مطعون فيه بوجوه : منها : أنه مرسل ، ومنها : أن بعض المحدثين روى أنه لما قال « اجتهد » قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « اكتب [ كتابا ] إلى ، أكتب اليك ».

ثم نقول : لا نسلم أن قوله : « [ أجتهد ] برأيي » [١] اشارة إلى القياس ، بل كما يحتمل ذلك ، يحتمل أنه أراد الاجتهاد في العمل بدلالة الاصل ، ( وبدلالة ) [٢] الاحتياط ، وغير ذلك من وجوه الاجتهاد ، ومع الاحتمال يجب التوقف.

والجواب عن تنبيه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على القياس أن نقول : هي أخبار آحاد لا توجب العمل في مسألة علمية ، على أنا نطالب بصحتها ، ولو سلمناها [ لما ]


[١] في نسخة : اجتهد برأيك.

[٢] في بعض النسخ : ودلالة.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست