نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 193
أنكروا ذلك ، قوله :
لو كان لنقل. قلنا : لا نسلم ذلك ، سلمنا [ ه ] لكن لا نسلم أنه يجب استمرار النقل
حتى يتصل بنا ، ثم نقول : يجب أن ينقل ذلك متواترا أو آحادا ، الاول ممنوع ،
والثاني مسلم ، وقد نقل الانكار في مواضع :
منها : ما روي عن أبى بكر أنه قال : «
أي سماء تظلني؟! وأي أرض تقلني؟! إذا قلت في كتاب الله برأيي ».
وعن عمر أنه قال : « فان جاءك ما ليس في
الكتاب والسنة ، فاقض بما أجمع عليه أهل العلم ، فان لم تجد فلا عليك أن لا تقضي
».
وعن ابن عباس : « تتخذ الناس رؤساء
جهالا يقيسون الأمور برأيهم ».
وقال : إذا قلتم في دين الله بالقياس
أحللتم كثيرا مما حرم الله ، وحرمتم كثيرا مما أحل الله ».
والجواب عن خبر أبي موسى ومعاذ أن نقول
: هو خبر واحد ، لا يجوز العمل به في مسألة علمية ، ثم هو مطعون فيه بوجوه : منها
: أنه مرسل ، ومنها : أن بعض المحدثين روى أنه لما قال « اجتهد » قال رسول الله صلىاللهعليهوآله « اكتب [ كتابا ] إلى ، أكتب اليك ».
ثم نقول : لا نسلم أن قوله : « [ أجتهد
] برأيي » [١]
اشارة إلى القياس ، بل كما يحتمل ذلك ، يحتمل أنه أراد الاجتهاد في العمل بدلالة
الاصل ، ( وبدلالة ) [٢]
الاحتياط ، وغير ذلك من وجوه الاجتهاد ، ومع الاحتمال يجب التوقف.
والجواب عن تنبيه النبي صلىاللهعليهوآله على القياس أن نقول : هي أخبار آحاد لا
توجب العمل في مسألة علمية ، على أنا نطالب بصحتها ، ولو سلمناها [ لما ]