responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 190

من الضرر المظنون واجب كالمعلوم.

وأما المنقول : ( فوجوه ) [١] :

الاول : قالوا : أجمعت الصحابة على العمل بالقياس ، فيكون حجة.

أما أن الصحابة عملت به ، فلان بعض الصحابة عمل به ، ولم يظهر من الباقين انكار [ ه ] ، وقد بينا أن مثل ذلك حجة ، فيما سلف.

أما أن بعض الصحابة عمل به فمن وجهين :

أحدهما : أن الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة ، وليس تمسكهم فيها بالنص ، فتعين أنهم عولوا على الاجتهاد

الثاني : انهم استدلوا في كثير من المسائل بالقياس وأشاروا إلى التشبيه بين المسائل ، كما قال ابن عباس : « ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أب الاب أبا ». وما روي من قول عمر لأبي موسى : « وقس الأمور برأيك ». وما روى عنه أنه قضى في زوج ، وأم ، واخوة لام ، وأخوة لاب وام أن للام : السدس ، وللزوج : النصف ، وللاخوة من الام : الثلث ، فقال الباقون : « هب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا من أم واحدة؟! » فشرك بينهم ، وغير ذلك من المسائل.

وأما أن الباقين لم ينكروا ، فلانه لو حصل ذلك لظهر ، لأن القياس من الاصول التي لو وقعت فيها المناكرة لظهرت.

وأما أن مثل ذلك اجماع ، فلان سكوتهم لا يحتمل الا الرضا به ، لما عرف من تحرج الصحابة في انكار الباطل والمنع من العمل به.

الوجه الثاني : قوله عليه‌السلام لمعاذ وأبي موسى : « بم تقضيان؟ قالا : إذا لم


[١] في نسخة : فلوجوه.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست