الاول : قالوا : أجمعت الصحابة على
العمل بالقياس ، فيكون حجة.
أما أن الصحابة عملت به ، فلان بعض
الصحابة عمل به ، ولم يظهر من الباقين انكار [ ه ] ، وقد بينا أن مثل ذلك حجة ،
فيما سلف.
أما أن بعض الصحابة عمل به فمن وجهين :
أحدهما : أن الصحابة اختلفوا في مسائل
كثيرة ، وليس تمسكهم فيها بالنص ، فتعين أنهم عولوا على الاجتهاد
الثاني : انهم استدلوا في كثير من
المسائل بالقياس وأشاروا إلى التشبيه بين المسائل ، كما قال ابن عباس : « ألا يتق
الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أب الاب أبا ». وما روي من قول عمر لأبي
موسى : « وقس الأمور برأيك ». وما روى عنه أنه قضى في زوج ، وأم ، واخوة لام ،
وأخوة لاب وام أن للام : السدس ، وللزوج : النصف ، وللاخوة من الام : الثلث ، فقال
الباقون : « هب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا من أم واحدة؟! » فشرك بينهم ، وغير ذلك
من المسائل.
وأما أن الباقين لم ينكروا ، فلانه لو
حصل ذلك لظهر ، لأن القياس من الاصول التي لو وقعت فيها المناكرة لظهرت.
وأما أن مثل ذلك اجماع ، فلان سكوتهم لا
يحتمل الا الرضا به ، لما عرف من تحرج الصحابة في انكار الباطل والمنع من العمل
به.
الوجه الثاني : قوله عليهالسلام لمعاذ وأبي موسى : « بم تقضيان؟ قالا :
إذا لم