نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 189
باطل.
أما الملازمة : فلان الاستدلال به مما
يعم ، والوقائع التي تستدرك بالقياس كثيرة عندهم ، والعادة قاضية بأن مثل ذلك مما
يشتهر العلم به ، فلما لم يشتهر دل على بطلانه.
لا يقال : قد اشتهر ذلك بين الصحابة حتى
أن خصومكم ( تدعي ) [١]
الاجماع عليه.
لأنا نقول : لو كان كذلك لما اختص الخصم
بعلمه دوننا ، لما ذكرناه من عموم البلوى به ، وزوال الاغراض الباعثة على اخفائه.
[ و ] احتج بعض أصحابنا [ أيضا ] : بأن
القول بورود التعبد به مع بطلان الحجج التي ذكرها الخصم مما لا يجتمعان ، والثابت
بطلانها ، فلا يكون التعبد به ثابتا.
بيان أنهما لا يجتمعان : أن القائل
بكونه حجة يتمسك في ذلك بالوجوه التي يذكرونها ، فهو يقول : انها حق والمنكر له
يبطلها ويمنع من كونه حجة فالقول بكونه حجة مع أن تلك الحجج باطلة ، قول ليس لاحد
، فيكون منفيا.
لا يقال : نحن نجوز أن يكون غير ما ذكر
دليلا على كون القياس حجة ، فلا يلزم من القول ببطلان هذه الحجج بطلان القياس.
لأنا نقول : مع القول بكونه حجة وتجويز
وجود حجة لم يذهب ذاهب إلى القول ببطلان هذه الحجج المذكورة.
واحتج الجمهور على وقوع التعبد به بوجوه
معقولة ومنقولة.
أما المعقول : فقالوا : القياس يفيد
الظن ، والعمل بالظن واجب. أما افادة الظن فظاهرة ، وأما [ أن ] العمل بالظن واجب
، فلما ثبت من أن التحرز