responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189

باطل.

أما الملازمة : فلان الاستدلال به مما يعم ، والوقائع التي تستدرك بالقياس كثيرة عندهم ، والعادة قاضية بأن مثل ذلك مما يشتهر العلم به ، فلما لم يشتهر دل على بطلانه.

لا يقال : قد اشتهر ذلك بين الصحابة حتى أن خصومكم ( تدعي ) [١] الاجماع عليه.

لأنا نقول : لو كان كذلك لما اختص الخصم بعلمه دوننا ، لما ذكرناه من عموم البلوى به ، وزوال الاغراض الباعثة على اخفائه.

[ و ] احتج بعض أصحابنا [ أيضا ] : بأن القول بورود التعبد به مع بطلان الحجج التي ذكرها الخصم مما لا يجتمعان ، والثابت بطلانها ، فلا يكون التعبد به ثابتا.

بيان أنهما لا يجتمعان : أن القائل بكونه حجة يتمسك في ذلك بالوجوه التي يذكرونها ، فهو يقول : انها حق والمنكر له يبطلها ويمنع من كونه حجة فالقول بكونه حجة مع أن تلك الحجج باطلة ، قول ليس لاحد ، فيكون منفيا.

لا يقال : نحن نجوز أن يكون غير ما ذكر دليلا على كون القياس حجة ، فلا يلزم من القول ببطلان هذه الحجج بطلان القياس.

لأنا نقول : مع القول بكونه حجة وتجويز وجود حجة لم يذهب ذاهب إلى القول ببطلان هذه الحجج المذكورة.

واحتج الجمهور على وقوع التعبد به بوجوه معقولة ومنقولة.

أما المعقول : فقالوا : القياس يفيد الظن ، والعمل بالظن واجب. أما افادة الظن فظاهرة ، وأما [ أن ] العمل بالظن واجب ، فلما ثبت من أن التحرز


[١] في نسخة : يدعون.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست