نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 185
وكذلك إذا ( عددت ) [١] أوصاف محل الوفا ، وأبطلت الا قسما
واحدا ، غلب على الظن أنه علة الحكم ، وذلك كاف في حصول الظن أن الحكم معلل بتلك
العلة.
المسألة الرابعة : الجمع بين الاصل
والفرع قد يكون بعدم الفارق ، ويسمى : تنقيح المناط. فان علمت المساواة من كل وجه
، جاز تعدية الحكم إلى المساوي ، وان علم الامتياز أو جوز ، لو تجز التعدية الا مع
النص على ذلك ، لجواز اختصاص الحكم بتلك المزية ، وعدم ما يدل على التعدية.
وقد يكون الجمع بعلة موجودة في الاصل
والفرع ، فيغلب على الظن ثبوت الحكم في الفرع ، ولا يجوز تعدية الحكم ـ والحال هذه
ـ بما ( سندل ) [٢]
عليه.
فان نص الشارع على العلة ، وكان هناك
شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم ، جاز تعدية الحكم ،
وكان ذلك برهانا.
الاول : قوله عليهالسلام ـ وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر مثلا
بمثل ـ : « أينقص إذا جف؟ فقيل : نعم ، ( فقال ) [٤] : لا ، اذن » فقد علل التحريم بنقصانه
عند الجفاف ، وشاهد الحال ( يقضى ) [٥]
أنه لا اعتبار بما عدا تلك العلة من