نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 184
الثالث : ان عمومات القرآن والسنة
المتواترة كافلة بتحصيل الاحكام الشرعية ، والقياس : ان طابقها فلا حاجة إليه ،
وان نافاها لم يجز العمل به.
[ و ] احتج شيخنا المفيد « ره » لذلك [
أيضا ] بأنه لا سبيل إلى علة الحكم في الاصل ، فلا سبيل إلى القياس ، أما الاولى :
فلان العلة اما أن تعلم بطريق علمي أو ظني ، والقسمان باطلان أما العلم فظاهر ،
وأما الظن فلانه لاحكم له الا عن امارة ، والامارة مفقودة ، ومع عدم الوقوف على
علة الحكم تستحيل تعديته.
والجواب عن الاول : ان الامن [ من ]
المفسدة يحصل بتقدير وجود الدلالة الشرعية ، كما في غيره من الأمور المظنونة.
والجواب عن الثاني : انا لا نستعمل
القياس في موضع يكون العلم بالحكم ممكنا ، بل في موضع يفقد العلم [ بالحكم ].
و [ الجواب ] عن الثالث : لا نسلم أن
عمومات القرآن كافلة بالاحكام ، فان في مسائل الديات والمواريث والبيوعات وغيرها ،
ما يعلم خروجه عن مدلولات العموم.
والجواب عن احتجاج المفيد أن نقول : لا
نسلم أنه لا سبيل إلى تحصيل علة الحكم.
قوله : اما أن يعلم بطريق علمي أو ظنى.
قلنا : لم لا يجوز أن يكون علميا؟ كما إذا نص الشارع على العلة ، سلمنا أنها لا
تكون علمية ، فلم لا تكون ظنية؟!.
قوله : الظن لا حكم له الا عن امارة.
قلنا : سلمنا ذلك ، والامارة قد تحصل بالطرق التي أشار إليها مثبتوا القياس ،
كالدوران والسبر ، فانه مهما ثبت الحكم عند شيء ، وانتفى عند انتفائه ، كان ذلك
امارة دالة على التعليل ،
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 184