نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 186
أوصاف الاصل ، فكأنه
نص على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات ، لا يجوز بيعه مثلا بمثل.
ويمكن التوقف هنا ، فان من المحتمل أن
يكون النقصان موجبا للمنع من البيع في الرطب بالتمر خاصة ، لجواز اشتماله على ما
يوجب اختصاص النهى. غاية ما في الباب أن ذلك لا يعلم ، لكن عدم العلم بالشيء لا
يدل على انتفائه في نفس الامر.
الثاني : انه إذا قال : وطأت عامدا في
شهر رمضان ، فقال : عليك الكفارة أو قال : ملكت عشرين دينارا وحال عليها الحول ،
فقال : عليك الزكاة ، علم أن الحكم متعلق بذلك ، ولا اعتبار بأوصاف السائل ، بل
يحكم بأن كل من اتفق له ذلك ، ثبت له ذلك الحكم.
الثالث : إذا حكم في واقعة وعلم بشاهد
الحال أن الحكم فيها باعتبارها لا باعتبار محلها ، عدي الحكم ( لما روى ) [١] أن عليا عليهالسلام
قضى في دابة تنازعها اثنان ، وأقاما البينة : أنها لمن شهد له بالنتاج ، فلا يقصر
الحكم على الدابة ، بل يعدى إلى كل ما حصل فيه هذا المعنى.
المسألة الخامسة : ذهب ذاهب إلى أن
الخبرين إذا تعارضا ، وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما ، كان ذلك وجها يقتضي
ترجيح ذلك الخبر على معارضة.
ويمكن أن يحتج لذلك : بأن الحق في أحد
الخبرين ، فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما ، فتعين أن يعمل بأحدهما ، وإذا كان
التقدير تقدير التعارض ،