نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 183
آخر ، لتساويهما في
علة الحكم.
فموضع الحكم المتفق عليه يسمى : أصلا.
وموضع الحكم المختلف فيه يسمى : فرعا.
والعلة : هي الجامع الموجب لاثبات مثل
حكم الاصل في الفرع ، فان كانت العلة معلومة ، ولزوم الحكم لها معلوما من حيث هي ،
كانت النتيجة علمية ، ولا نزاع في كون مثل ذلك دليلا ، وان كانت العلة مظنونة ، أو
كانت معلومة ، لكن لزوم الحكم لها [١]
ـ خارجا عن موضع الوفاق ـ مظنونا ، كانت النتيجة ظنية ، وهل هو دليل في الشرعيات؟
فيه خلاف.
المسألة الثانية : النص على علة الحكم
وتعليقه عليها مطلقا ، يوجب ثبوت الحكم ان ثبتت العلة ، كقوله : الزنا يوجب الحد ،
والسرقة توجب القطع. أما إذا حكم في شيء بحكم ثم نص على علته فيه : فان نص مع ذلك
على تعديته وجب ، وان لم ينص ، لم يجب تعدية الحكم الا مع القول بكون القياس حجة ،
مثاله : إذا قال : الخمر حرام لانها مسكرة ، فانه يحتمل أن يكون [ التحريم ] معللا
[ بالاسكار مطلقا ، ويحتمل أن يكون معللا ] باسكار الخمر ، ومع الاحتمال لا يعلم
وجوب التعدية.
المسألة الثالثة : من الناس من منع من
التعبد بالقياس عقلا ، وأكثرهم قالوا بجوازه.
احتج المانع بوجوه :
أحدها : ان العمل [ بالقياس ] اقدام على
ما لا يؤمن كونه مفسدة ، فيكون قبيحا ، كالاقدام على ما يعلم كونه مفسدة.
الثاني : ان القياس موجب للظن مع امكان
العمل بالعلم ، فيكون باطلا.