نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 182
ذلك لأن الواقعة
لابد فيها من حكم شرعى ، ولابد من نصب دلالة على ذلك الحكم ، فلو لم يكن للمكلف
طريق إلى العلم بها ، ( لكان ) [١]
نصبها عبثا ( و ) [٢]
لما كان لذلك المخطئ طريق إلى العلم بالحكم مع تقدير استفراغ الوسع ، وذلك تكليف
بما لا يطاق.
والجواب : قوله : [ و ] لابد من نصب
دلالة. قلنا : [ مسلم ] ، لكن ما المانع أن يكون فرض المكلف مع الظفر بتلك الدلالة
العمل بمقتضاها ، ومع عدم الظفر بها يكون الحكم في الواقعة لاذلك الحكم ، ومثاله :
جهة القبلة فان مع العلم بها يجب التوجه ، ومع عدم العلم [ يكون ] فرضه التوجه إلى
الجهة التي يغلب على ظنه أنها جهة القبلة ، وكذلك العمل بالبينة عند ظهور العدالة
و ( خفاء ) [٣]
الفسق ، [ ولو ظهر ] فسقها لوجب اطراحها ، فما المانع أن يكون الأدلة التي وقع
فيها النزاع كذلك؟ ألا ترى أن العموم يخص مع وجود المخصص ، ويعمل بعمومه مع عدم
المخصص؟!
الفصل الثاني
في القياس ،
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : القياس في الوضع : هو
المماثلة.
وفى الاصطلاح : عبارة عن الحكم على
معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم