نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 181
الغلط ، لوجود
الدلالة المانعة من ذلك في حقه.
والجواب عن الثاني : ان حكمه للانسان
بشيء من حق أخيه ليس بغلط ، لأنه هو الحكم المأمور به شرعا ، سواء كان مطابقا
للباطن أو لم يكن ، والاصابة ليس الا [ في ] العمل بالاوامر الشرعية على الوجه
الذي عين له وهو موجود فيما يحكم به.
المسألة الثالثة : الاحكام اما أن تكون
مستفادة من ظواهر النصوص المعلومة على القطع ، والمصيب فيها واحد ، والمخطئ لا
يعذر ، وذلك ما يكون المعتقد فيه لا [ يتغير ] بتغير المصالح.
واما أن تفتقر إلى اجتهاد ونظر ، ويجوز
اختلافه باختلاف المصالح ، فانه يجب على المجتهد استفراغ الوسع فيه ، فان أخطأ لم
يكن مأثوما ، ويدل على وضع الاثم عنه وجوه :
أحدها : انه مع استفراغ الوسع يتحقق
العذر ، فلا يتحقق الاثم.
الثاني : أنا نجد الفرقة المحقة مختلفة
في الاحكام الشرعية اختلافا شديدا حتى يفتى الواحد منهم بالشيء ويرجع عنه إلى غيره
، فلو لم يرتفع الاثم لعمهم الفسق وشملهم الاثم ، لأن القائل منهم بالقول اما أن
يكون استفرغ وسعه [ في تحصيل ذلك الحكم أو لم يكن ، فان لم يكن ، تحقق الاثم ، وان
استفرغ وسعه ] ثم لم يظفر ، ولم يعذر ، تحقق الاثم أيضا.
الثالث : الاحكام الشرعية تابعة للمصالح
، فجاز أن تختلف بالنسبة إلى المجتهدين ، كاستقبال القبلة ، فانه يلزم كل من غلب
على ظنه أن القبلة في جهة أن يستقبل تلك الجهة ـ إذ لم يكن له طريق إلى العلم ـ ثم
تكون الصلوات مجزية لكل واحد منهم ، وان اختلفت الجهات.
فان قيل : لا نسلم أن مع استفراغ الوسع
يمكن الغلط في الحكم ، و
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 181