responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 180

الاجتهاد ، فإذا استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس.

المسألة الثانية : لا يجوز أن يكون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله متعبدا بالقياس في الاحكام الشرعية ، لأنا نستدل [ على ] أن العبادة لم ترد بالعمل به.

وهل يجوز أن يكون متعبدا باستخراج الاحكام الشرعية بالطرق النظرية الشرعية عدا القياس؟ لا نمنع من جوازه ، وان كنا ( لا نعلم ) [١] وقوعه.

وعلى هذا التقدير ، فهل يجوز أن يخطئ في اجتهاده؟ الحق أنه لا يجوز ، لوجوه :

الاول : أنه معصوم من الخطأ ، عمدا ونسيانا ، بما ثبت في الكلام ، ومع ذلك يستحيل عليه الغلط.

الثاني : انا مأمورون باتباعه ، فلو وقع منه الخطأ في الاحكام ، لزم الأمر بالعمل بالخطأ ، وهو باطل.

الثالث : لو جاز ذلك لم يبق وثوق بأوامره ونواهيه ، فيؤدي ذلك إلى التنفير عن قبول قوله.

احتج المجيز لذلك بوجهين :

الاول : قوله تعالى : « قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ » [٢] ويلزم من المماثلة جواز الغلط عليه.

الثاني : قوله عليه‌السلام : « فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه ان ما أقطع له [٣] قطعة من النار » وهذا يدل [ على ] أنه يجوز منه الغلط في الحكم

والجواب عن الاول : انه لا يلزم من المماثلة في البشرية المساواة في


[١] في نسخة : نعلم ، وهو خطأ.

[٢] الكهف / ١١٠

[٣] زاد في نسخة : به

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست