responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 181

الغلط ، لوجود الدلالة المانعة من ذلك في حقه.

والجواب عن الثاني : ان حكمه للانسان بشيء من حق أخيه ليس بغلط ، لأنه هو الحكم المأمور به شرعا ، سواء كان مطابقا للباطن أو لم يكن ، والاصابة ليس الا [ في ] العمل بالاوامر الشرعية على الوجه الذي عين له وهو موجود فيما يحكم به.

المسألة الثالثة : الاحكام اما أن تكون مستفادة من ظواهر النصوص المعلومة على القطع ، والمصيب فيها واحد ، والمخطئ لا يعذر ، وذلك ما يكون المعتقد فيه لا [ يتغير ] بتغير المصالح.

واما أن تفتقر إلى اجتهاد ونظر ، ويجوز اختلافه باختلاف المصالح ، فانه يجب على المجتهد استفراغ الوسع فيه ، فان أخطأ لم يكن مأثوما ، ويدل على وضع الاثم عنه وجوه :

أحدها : انه مع استفراغ الوسع يتحقق العذر ، فلا يتحقق الاثم.

الثاني : أنا نجد الفرقة المحقة مختلفة في الاحكام الشرعية اختلافا شديدا حتى يفتى الواحد منهم بالشيء ويرجع عنه إلى غيره ، فلو لم يرتفع الاثم لعمهم الفسق وشملهم الاثم ، لأن القائل منهم بالقول اما أن يكون استفرغ وسعه [ في تحصيل ذلك الحكم أو لم يكن ، فان لم يكن ، تحقق الاثم ، وان استفرغ وسعه ] ثم لم يظفر ، ولم يعذر ، تحقق الاثم أيضا.

الثالث : الاحكام الشرعية تابعة للمصالح ، فجاز أن تختلف بالنسبة إلى المجتهدين ، كاستقبال القبلة ، فانه يلزم كل من غلب على ظنه أن القبلة في جهة أن يستقبل تلك الجهة ـ إذ لم يكن له طريق إلى العلم ـ ثم تكون الصلوات مجزية لكل واحد منهم ، وان اختلفت الجهات.

فان قيل : لا نسلم أن مع استفراغ الوسع يمكن الغلط في الحكم ، و

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست