نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 167
تعالى : « ثم اتموا الصيام إلى
الليل » [١]
بل ذلك بالتقييد والتخصيص أشبه.
المسألة الثالثة : من شرط [ الناسخ ] أن
يكون في قوة المنسوخ ، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد ، ولا المعلوم بالمظنون كالقياس
وما شاكله.
الفصل الثالث
في مباحث
متعلقة بالمنسوخ ، وربما وقعت مشتركة ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : إذا تضمن الدليل الاول
لفظ التأبيد ، هل يجوز نسخه؟.
أنكره قوم ، والحق خلافه ، لأنه قد
يستعمل فيما لايراد به الدوام ، فانه يقال تعلم العلم أبدا. ولو سلمنا أنه حقيقة
في الدوام ، لكان ورود الناسخ يدل على أنه لم يرد به الدوام ، وكما أن العام حقيقة
في الاستغراق ثم مع ورود المخصص يعلم أنه لم يرد ، فكذا هنا.
المسألة الثانية : يجوز نسخ الحكم لا
إلى بدل ، ومنعه قوم.
لنا : نسخ الصدقة بين يدي المناجاة لا
إلى بدل ، ولأن النسخ تابع للمصلحة فإذا كان الشيء مصلحة في وقت امر به ، وإذا
انقلب [ إلى ] مفسدة نهي عنه ، ( ثم لا يلزم ) [٢]
البدل.
المسألة الثالثة : لابد أن يكون المنسوخ
مطلقا غير موقت بوقت معين لأنه لو وقت لم يكن ذلك نسخا ، لأن شرط تسميته أن يثبت
الحكم لولا الدليل المتراخي ، وذلك غير حاصل في هذه الصورة.
المسألة الرابعة : لا يجوز نسخ الشيء
قبل وقت فعله ، مثل أن يأمر في