responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 168

أول النهار بصلاة ركعتين عند الزوال ، ثم ينسخهما قبل ذلك ، وهو اختيار المرتضى « ره » ، وأبي جعفر ره. وقال المفيد « ره » : ( يجوز ) [١] ذلك ، وهو اختيار جماعة من الفقهاء والاشعرية.

لنا : لو وقع ذلك ، لزم أن يأمر بنفس ما نهى عنه ، لكن ذلك محال لوجهين :

الاول : أن الأمر يقتضي كونه حسنا ، والنهي يقتضي كونه قبيحا ، فيلزم كونه حسنا قبيحا معا.

[ و ] الثاني : أن الفعل الواحد اما أن يكون حسنا ، واما أن يكون قبيحا [ فبتقدير أن يكون حسنا يلزم قبح النهي عنه ، وبتقدير أن يكون قبيحا ] يقبح الأمر به.

احتج المجيز لذلك بوجوه :

الاول : قوله تعالى : « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » [٢].

الثاني : انه تعالى أمر ابراهيم عليه‌السلام بذبح اسماعيل ، ثم نسخ ذلك قبل ذبحه.

الثالث : ما روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ، ثم اقتصر به على خمس.

ولان المصلحة قد تتعلق بنفس الأمر والنهي ، فجاز الاقتصار علهيما من دون ارادة فعل [ الاول وترك الثاني ].

والجواب عن الاول : أن المحو والاثبات معلقان على المشيئة ، فلا نسلم


[١] في بعض النسخ : بجواز

[٢] الرعد / ٣٩

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست