نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 166
لكان نسخا للاجزاء ،
لا نسخا للعبادة.
المسألة الخامسة : يعلم النسخ بأن يقال
: هذا ناسخ ، وذاك منسوخ ، أو يكون حكم أحد الدليلين مضادا لحكم آخر ، فيكون
المتأخر ناسخا ، ويعلم التاريخ بوجوه :
منها : أن يتضمن لفظ أحدهما ما يدل على
التأخر أو التقدم.
ومنها : أن يضاف أحدهما إلى زمان أو
مكان يعلم منه التقدم أو التأخر.
ومنها : أن يروي احدى الروايتين عن
النبي صلىاللهعليهوآله من انقطعت
صحبته عند تجدد صحبة راوي الاخرى.
وهل يقبل قول الصحابي إذا قال : كذا
منسوخ مطلقا ، أو منسوخ بكذا؟ الاظهر : لا ، إذ يجوز ان يكون قال ذلك اجتهادا ، لا
عن سماع ، وقد يخطئ المجتهد.
الفصل الثاني
في مباحث
متعلقة بالناسخ ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : من شرط الناسخ أن يكون
المراد به غير المراد بالمنسوخ نفسه ، إذ لو اريد ازالة المنسوخ نفسه لكان أمرا
بنفس ما نهى عنه ، ويلزم من هذا البداء.
المسألة الثانية : من شرط الناسخ أن
يكون متراخيا ، لأنه لو كان متصلا لما كان نسخا ، كما في قوله تعالى : « ولا تقربوهن حتى
يطهرن » [١]
( وقوله ) [٢]