responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 166

لكان نسخا للاجزاء ، لا نسخا للعبادة.

المسألة الخامسة : يعلم النسخ بأن يقال : هذا ناسخ ، وذاك منسوخ ، أو يكون حكم أحد الدليلين مضادا لحكم آخر ، فيكون المتأخر ناسخا ، ويعلم التاريخ بوجوه :

منها : أن يتضمن لفظ أحدهما ما يدل على التأخر أو التقدم.

ومنها : أن يضاف أحدهما إلى زمان أو مكان يعلم منه التقدم أو التأخر.

ومنها : أن يروي احدى الروايتين عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من انقطعت صحبته عند تجدد صحبة راوي الاخرى.

وهل يقبل قول الصحابي إذا قال : كذا منسوخ مطلقا ، أو منسوخ بكذا؟ الاظهر : لا ، إذ يجوز ان يكون قال ذلك اجتهادا ، لا عن سماع ، وقد يخطئ المجتهد.

الفصل الثاني

في مباحث متعلقة بالناسخ ، وفيه مسائل :

المسألة الاولى : من شرط الناسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ نفسه ، إذ لو اريد ازالة المنسوخ نفسه لكان أمرا بنفس ما نهى عنه ، ويلزم من هذا البداء.

المسألة الثانية : من شرط الناسخ أن يكون متراخيا ، لأنه لو كان متصلا لما كان نسخا ، كما في قوله تعالى : « ولا تقربوهن حتى يطهرن » [١] ( وقوله ) [٢]


[١] البقرة / ٢٢٢

[٢] في نسخة : وكقوله

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست