responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 162

المسألة الثانية : النسخ في الشرائع جائز عقلا وشرعا :

أما عقلا فلوجهين :

أحدهما أن الشرائع تابعة للمصالح ، وهي جائزة الاختلاف ، فجاز اختلاف ما هو تابع لها.

الثاني أن الدلائل القطعية دلت على نبوة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله ويلزم من ذلك نسخ شرع من قبله.

وأما شرعا فوجوه :

أحدها : [ ما ] نقل أن نوحا عليه‌السلام احل له كل دابة ، ثم حرم على لسان موسى عليه‌السلام كثير من الحيوان.

الثاني : قوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها ، نأت بخير منها أو مثلها » [١].

الثالث : وقوع النسخ في شرعنا ، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة ، ونسخ الاعتداد في الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر وعشر ، ونسخ ثبات الواحد في الجهاد لعشرة إلى ثباته لاثنين.

احتج المانع بوجوه :

الاول : لو جاز النسخ ، لزم منه الأمر بالشيء والنهي عنه ، لكن ذلك فاسد من وجوه :

الاول : انه يلزم منه البداء.

الثاني : انه يؤدي إلى كون الشيء حسنا [ و ] قبيحا.

الثالث : ان يكون الأمر يدل على حسن المأمور ، فلو نهى عنه لانتقضت تلك الدلالة.


[١] البقرة / ١٠٦

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست