نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 162
المسألة الثانية : النسخ في الشرائع
جائز عقلا وشرعا :
أما عقلا فلوجهين :
أحدهما أن الشرائع تابعة للمصالح ، وهي
جائزة الاختلاف ، فجاز اختلاف ما هو تابع لها.
الثاني أن الدلائل القطعية دلت على نبوة
نبينا صلىاللهعليهوآله ويلزم من
ذلك نسخ شرع من قبله.
وأما شرعا فوجوه :
أحدها : [ ما ] نقل أن نوحا عليهالسلام احل له كل دابة ، ثم حرم على لسان موسى
عليهالسلام كثير من
الحيوان.
الثاني : قوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو
ننسها ، نأت بخير منها أو مثلها »
[١].
الثالث : وقوع النسخ في شرعنا ، كنسخ
التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة ، ونسخ الاعتداد في الوفاة بالحول إلى أربعة
أشهر وعشر ، ونسخ ثبات الواحد في الجهاد لعشرة إلى ثباته لاثنين.
احتج المانع بوجوه :
الاول : لو جاز النسخ ، لزم منه الأمر
بالشيء والنهي عنه ، لكن ذلك فاسد من وجوه :
الاول : انه يلزم منه البداء.
الثاني : انه يؤدي إلى كون الشيء حسنا [
و ] قبيحا.
الثالث : ان يكون الأمر يدل على حسن
المأمور ، فلو نهى عنه لانتقضت تلك الدلالة.