نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 163
الوجه الثاني : ان اطلاق الأمر يدل على
استمرار الالزام بالفعل ، فلو لم يرد دوامه ، لوجب بيان مدته ، والا لزم الاغراء
باعتقاد الجهل.
الوجه الثالث : لو جاز النسخ لزم رفع
الثقة بدوام الاحكام ، وتمسك اليهود في المسألة بقول موسى عليهالسلام : « تمسكوا بالسبت [ أبدا » وبقوله : «
تمسكوا بالسبت ] مادامت السماوات والارض ».
والجواب عن الاول ( أن نقول : لا نسلم )
[١] أنه يلزم
منه الأمر بالشيء والنهي عنه ، لأنا بينا أن الدليل الاول تناول غير ما تناوله
الثاني وانما يلزم البداء لو كان الأمر بنفس ما نهى عنه ، والوقت والمكلف واحد.
قوله : لو نهى عنه لانتقضت دلالة الحسن.
قلنا : لا نسلم أن الدليل الثاني دل على
قبح ما لم يدل عليه الاول ، فلم تنتقض دلالته ، وجرى ذلك مجرى ما علم زواله عقلا ،
فان الشرع إذا دل على وجوب فعل ، فإذا عجز عنه [ المكلف ] سقط بالعجز ، ولا يلزم
أن يكون العجز ناقضا لدلالة الوجوب ، فكذا مسألتنا.
والجواب عن الثاني : قوله لو لم يرد
دوامه لبينه والالزم الاغراء باعتقاد الجهل.
قلنا : لا نسلم ، لأن المكلف يعلم أن
تغير المصالح يوجب تغير التكاليف وذلك يمنعه عن القطع باعتقاد الدوام.
قوله في الوجه الثالث : يلزم أن لا يحصل
الوثوق بدوام شيء من الاحكام.
قلنا : نحن نعلم دوام كثير من الاحكام
بالضرورة من مقاصد الشرع ، فيكون الوثوق بالدوام حيث [ يكون ] الأمر كذلك دون غيره.
المسألة الثالثة : الزيادة على النص ان
كانت رافعة لمثل الحكم الشرعي