نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 144
الثاني : قوله تعالى : « ان جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا » [١].
ووجه الدلالة : انه أمر بالتبين عند
كونه فاسقا ، ( فوجب ) [٢]
أن لا يحصل وجوب التبين عند عدمه ، والا لما كان لتعليق التبين على الفسوق فائدة.
الثالث : انه عليهالسلام كان يبعث رسله الى البلدان والقبائل ،
وهم آحاد ، ويوجب على المرسل إليهم القبول من المرسل.
الرابع : أجمعت الصحابة على العمل بخبر
الواحد ، واجماع الصحابة حجه ، أما انهم أجمعوا فلانهم رجعوا الى أزواج النبي صلىاللهعليهوآله في الغسل من التقاء الختانين ، ورجع أبو
بكر في توريث الجدة إلى خبر المغيره ، ورجع عمر الى رواية عبد الرحمن في سيرة
المجوس بقوله : « سيروا بهم سنة أهل الكتاب » ، ومنع من توريث المرأة من دية زوجها
، ورجع عن ذلك بخبر الضحاك بن قيس ، وعن علي عليهالسلام
: « كنت إذا سمعت من رسول الله صلىاللهعليهوآله
حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني ، فإذا حدثني به غيره استحلفته ، فإذا حلف لي
صدقته » ، وعمل علي عليهالسلام
بخبر المقداد في المذي ، وهذه الاخبار وان كانت آحادا ، فان معناها متواتر ، كما
يعلم كرم حاتم ، وشجاعة عمرو ، وان كانت مفردات أخبارهما آحادا.
لا يقال : لم لا يجوز أن تكون الصحابة عملت
عند هذه الاخبار ، لابها؟
لأنا نقول : لو عملوا لابها ، لوجب نقل
ذلك الموجب للعمل دينا وعادة لأن الجماعة إذا مستهم الحاجة إلى كشف ملتبس ظهر منهم
الاستبشار عند وضوحه ، والتعجب من حصوله ، فيظهر لا محالة ، ولو صح من الواحد ستره
لما استمر [٣]
في الجماعة كلهم ، ولكان يحدوهم الدين إلى اظهار السبب الموجب