نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 145
للعمل لئلا يحصل
التوهم انهم عملوا للخبر ، وإذا ثبت أن بعضهم عمل بما ذكرناه ولم ينكر الباقون مع
ارتفاع الموانع من الانكار ، كان ذلك اجماعا.
والجواب عن الآية الاولى أن نقول : لا
نسلم وجوب الحذر ، فان قال : ( لعل ) في حق الله للوجوب ، قلنا : هي في حقه للوجوب
بمعنى تحقق حصول ما دخلت عليه ، لا بمعنى استحقاق الذم بتركه.
سلمنا أن الحذر واجب عنده ، لكن لا نسلم
أنه يلزم العمل بمضمونه ، ولم لا يكون ثمرة الحذر ( البعث على ) [١] استعلام الحق والفحص عنه؟! على أن وجوب
الحذر ينافي العمل بخبر الواحد إذ مع العمل به يؤمن الحذر ، فكيف يكون سببا له؟
ثم نقول : كما يحتمل ذلك نقل الخبر
يحتمل نقل الفتوى ، ومع قيام الاحتمال لا يعود حجة على ( موضع ) [٢] النزاع على أن تناوله ( للفتوى ) [٣] أولى ، لقوله تعالى : « ولينذروا قومهم »
[٤] لأن العمل
بالخبر يختص العلماء دون غيرهم ، ( فتنزيلها ) [٥]
على الاعم أولى.
والجواب عن الآية الثانية أن نقول :
الاستدلال بها مبني على القول بدليل الخطاب ، وهو باطل.
فان قال : ان تعليل التبين بكون المخبر
فاسقا يقتضي عدم الحكم عند عدمه ، فلا يجب التبين عند خبر العدل.