نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 143
فضروري.
والجواب : لا نسلم أن مخالفة الخبر مظنة
للضرر ، وهذا لأن علمنا بوجوب نصب الدلالة من الشارع على ما يتوجه التكليف به ،
يؤمننا الضرر عند ظن صدق المخبر ، ثم ما ذكروه منقوض برواية الفاسق لا بل برواية
الكافر ، فان الظن يحصل عند خبره ، لا يقال : لولا الاجماع لقلنا به ، لأنا نقول :
حيث منع الاجماع من اطراد هذه الحجة ، دل على بطلانها ، لأن الدليل العقلي لا
يختلف بحسب مظانه.
ثم ان الحجة مقلوبة عليهم ، لأنه لو وجب
العمل بخبر الواحد لجواز اشتماله على مصلحة لا يؤمن الضرر بفواتها ، فليجب اطراحه
لجواز اشتماله على مفسدة لا يؤمن الضرر بفعلها ، ويلزم ( على ما ذكروه ) [١] وجوب العمل بقول مدعي النبوة دون
المعجز بعين ما ذكروه.
واحتج المتمسكون بالنقل بوجوه :
الاول : [ قوله تعالى ] : « فلولا نفر من كل فرقة
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون »
[٢].
ووجه الدلالة : أن الله تعالى أوجب
الحذر بخبر الواحد ، ومتى وجب الحذر وجب العمل [ لأن ] عند سماع الخبر المحذر :
اما أن يمتنعوا عن استباحة ما حذر عنه ، وهو عمل به ، وإذا عمل به في موضع وجب في
كل موضع ، إذ لا قائل بالفرق ، واما أن لا يمتنعوا ، وذلك يقتضي ترك الحذر الذي
دلت الآية على وجوبه.