نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 142
على العمل به.
ثم الوجهان منقوضان بالعمل بشهادة
الشاهدين ، واستقبال القبلة عند غلبة الظن وعدم العلم بجهتها ، وغير ذلك من الظنون
الواردة في الشرع.
المسألة الثالثة : إذا ثبت [ جواز ]
التعبد بخبر الواحد ، فهل هو واقع أم لا؟ منعه المرتضى « ره » ، وقال أكثر
المعتزلة والفقهاء من العامة بوقوعه ، واعتبر أبو علي في الخبر رواية عدلين حتى
يتصل بالنبي صلىاللهعليهوآله ، واكتفى
الباقون برواية الواحد العدل ، وعمل به الطوسي « ره » إذا كان الراوي من الطائفة
المحقة وكان عدلا.
احتج المرتضى « ره » : بأنه لو وجب
العمل به لعلم اما بالعقل أو ( بالنقل ) [١]
والقسمان باطلان.
أما الملازمة : فلانه لو كان التكليف به
واردا لكان للمكلف إليه طريق ، لأن تكليف ما لا طريق ( إلى العلم ) [٢] به قبيح عقلا.
وأما انحصار الطريق في العقل والنقل
فظاهر ، وأما انتفاء اللازم فبما سنبطل به معتمد المخالف ، وهم طائفتان : طائفة تتمسك
بالعقل كابن سريج واتباعه ، و ( أخرى ) [٣]
بالنقل وهم الأكثر كالقاضي وأبي عبد الله ومن تبعهما ، ومنهم من يجمع في الدلالة
بين العقل والنقل كالقفال وأبي الحسين.
احتج ابن سريج بأن العمل بخبر الواحد
دافع للضرر ، وكلما كان كذلك كان واجبا ، أما أنه دافع للضرر فلان المخبر عن
الرسول إذا كان ثقة يغلب على الظن صدق قوله ، ومخالفته مظنة للضرر ، وأما أن دفع
الضرر واجب