responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 142

على العمل به.

ثم الوجهان منقوضان بالعمل بشهادة الشاهدين ، واستقبال القبلة عند غلبة الظن وعدم العلم بجهتها ، وغير ذلك من الظنون الواردة في الشرع.

المسألة الثالثة : إذا ثبت [ جواز ] التعبد بخبر الواحد ، فهل هو واقع أم لا؟ منعه المرتضى « ره » ، وقال أكثر المعتزلة والفقهاء من العامة بوقوعه ، واعتبر أبو علي في الخبر رواية عدلين حتى يتصل بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، واكتفى الباقون برواية الواحد العدل ، وعمل به الطوسي « ره » إذا كان الراوي من الطائفة المحقة وكان عدلا.

احتج المرتضى « ره » : بأنه لو وجب العمل به لعلم اما بالعقل أو ( بالنقل ) [١] والقسمان باطلان.

أما الملازمة : فلانه لو كان التكليف به واردا لكان للمكلف إليه طريق ، لأن تكليف ما لا طريق ( إلى العلم ) [٢] به قبيح عقلا.

وأما انحصار الطريق في العقل والنقل فظاهر ، وأما انتفاء اللازم فبما سنبطل به معتمد المخالف ، وهم طائفتان : طائفة تتمسك بالعقل كابن سريج واتباعه ، و ( أخرى ) [٣] بالنقل وهم الأكثر كالقاضي وأبي عبد الله ومن تبعهما ، ومنهم من يجمع في الدلالة بين العقل والنقل كالقفال وأبي الحسين.

احتج ابن سريج بأن العمل بخبر الواحد دافع للضرر ، وكلما كان كذلك كان واجبا ، أما أنه دافع للضرر فلان المخبر عن الرسول إذا كان ثقة يغلب على الظن صدق قوله ، ومخالفته مظنة للضرر ، وأما أن دفع الضرر واجب


[١] في نسخة : النقل.

[٢] في نسخة : للعلم.

[٣] في نسخة : الاخرى.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست