نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 141
باطل ، لأنه قد
ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك ، نعم ، [ قد ] يفيد الظن القوي ، ولا أحيل في
بعض الاخبار انضمام قرائن قوية كثيرة تبلغ إلى حد يفيد معها العلم.
المسألة الثانية : يجوز التعبد بخبر
الواحد عقلا ، خلافا لابن قبه من أصحابنا وجماعة من علماء الكلام.
لنا : أن التعبد به يجوز اشتماله على
مصلحة ، فيجب الحكم بجواز التعبد به ، أما الاولى : فلان المانع من اشتماله على
المصلحة هو ما يذكره الخصم ونحن نبطله ، وأما انه إذا كان كذلك ، وجب الحكم بجواز
التعبد به ، فلان الشرائع ( مقترنة ) [١]
بالمصالح ، والحكمة الالهية موكولة برعايتها ، فيجب في الحكمة مهافتة [٢] الشارع على نصبها.
احتج الخصم بوجهين :
أحدهما : ان خبر الواحد لا يوجب العلم ،
فيجب أن لا يعمل به ، والاولى ظاهرة ، ولأنا لانتكلم الا فيما هذا شأنه من الاخبار
، وأما الثانية فلانه عمل بما لا يؤمن كونه مفسدة ، وأيضا قوله تعالى : « وأن تقولوا على الله
ما لا تعلمون » [٣]
الوجه الثاني : ثبت أنه لا يقبل خبر
النبي (ص) الا بعد قيام المعجزة على صدقه ، ففي من عداه أولى.
وجواب الاول : ان الامان من كونه مفسدة
حاصل عند قيام الدلالة على العمل به.
وجواب الثاني : التزام التسوية ، (
فلانا ) [٤]
لا نعمل بخبره ما لم تقم الدلالة