responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 141

باطل ، لأنه قد ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك ، نعم ، [ قد ] يفيد الظن القوي ، ولا أحيل في بعض الاخبار انضمام قرائن قوية كثيرة تبلغ إلى حد يفيد معها العلم.

المسألة الثانية : يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا ، خلافا لابن قبه من أصحابنا وجماعة من علماء الكلام.

لنا : أن التعبد به يجوز اشتماله على مصلحة ، فيجب الحكم بجواز التعبد به ، أما الاولى : فلان المانع من اشتماله على المصلحة هو ما يذكره الخصم ونحن نبطله ، وأما انه إذا كان كذلك ، وجب الحكم بجواز التعبد به ، فلان الشرائع ( مقترنة ) [١] بالمصالح ، والحكمة الالهية موكولة برعايتها ، فيجب في الحكمة مهافتة [٢] الشارع على نصبها.

احتج الخصم بوجهين :

أحدهما : ان خبر الواحد لا يوجب العلم ، فيجب أن لا يعمل به ، والاولى ظاهرة ، ولأنا لانتكلم الا فيما هذا شأنه من الاخبار ، وأما الثانية فلانه عمل بما لا يؤمن كونه مفسدة ، وأيضا قوله تعالى : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » [٣]

الوجه الثاني : ثبت أنه لا يقبل خبر النبي (ص) الا بعد قيام المعجزة على صدقه ، ففي من عداه أولى.

وجواب الاول : ان الامان من كونه مفسدة حاصل عند قيام الدلالة على العمل به.

وجواب الثاني : التزام التسوية ، ( فلانا ) [٤] لا نعمل بخبره ما لم تقم الدلالة


[١] وفي نسخة : معذوقه ، أي موسومه.

[٢] كذا في النسخ

[٣] البقرة / ١٦٩.

[٤] في نسخة : فانا.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست