responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 109

كقوله : لا شهادة لقاذف » ، وان كان له أحكام متساوية ، كان مجملا.

الفصل الرابع

في البيان ، وفيه مسائل :

المسألة الاولى : البيان يقع بأشياء :

الاول : القول ، وهو ظاهر.

الثاني : الكتابة ، كما بين الله تعالى لملائكته بما كتبه في اللوح ، والرسول بما كتبه لعماله ، والائمة من بعده.

الثالث : الاشارة ، كما قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، بأصابعه العشر ثم أعاد وحبس اصبعه في الثالثة ، وهذا القسم لا يصح في حق الله تعالى ، ( لافتقاره ) [١] إلى الاعضاء ، واستحالتها قي حقه تعالى.

الرابع : الفعل ، وأنكر ذلك قوم ، والاصح جوازه ، كما بين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الحج والوضوء بفعله ، ولا يكون [ ذلك ] بيانا حتى يعلم ذلك من قصده ، أو بنصه كقوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » ، أو بالدليل العقلي ، كما إذا فعل وقت الحاجة إلى بيان الخطاب.

[ الخامس ] الترك ، كأن يتركه صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ بعد فعله ـ عمدا ، [ أ ] ويكون الخطاب متناولا له ولامته ، ثم يتركه ، فيعلم خروجه ( عن ) [٢] العموم.

فرعان

الاول : الفعل أكشف من القول في البيان ، لأن الفعل ينبئ عن صفة


[١] في نسخة : لافتقارها.

[٢] في نسخة : من.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست