نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 110
المبين عيانا ،
والقول اخبار عن تلك الصفة ، وليس الخبر كالعيان.
الفرع الثاني : إذا ورد عقيب المجمل قول
وفعل ، يحتمل أن يكون كل واحد منهما بيانا ، فان لم يتنافيا ، وعلم تقدم أحدهما ،
كان هو البيان ، والثاني تأكيدا ، وان جهل ، كانا سواء في الاحتمال وان تنافيا ،
وعلم تقدم أحدهما كان هو البيان ، ( وان ) [١]
جهل ، كان القول هو البيان دون الفعل ، لأنه يدل بنفسه ، وليس كذلك الفعل.
المسألة الثانية : لا يجب أن يكون
البيان كالمبين في القوة ، خلافا للكرخي فانه لا يعمل بخبر الاوساق ، مع قوله عليهالسلام : « فيما سقت السماء العشر ».
وانما قلنا ذلك لأنه لا يمتنع تعلق
المصلحة به ، وهو متضمن لحكم شرعي عملي ، فجاز استفادته بالخبر المظنون ، على ما
سيأتي انشاء الله تعالى.
الفصل الخامس
في المبين له
، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : يجوز أن يؤخر النبي صلىاللهعليهوآله [ تبليغ ] العبادة إلى وقت الحاجة
إليها ، وأو جبه قوم قبل الحاجة.
لنا : لو علم ذلك ، لعلم اما سمعا أو
عقلا ، والقسمان ( منتفيان ) [٢].
احتجوا : بقوله تعالى : « يا أيها الرسول بلغ
ما أنزل اليك من ربك » [٣] والامر للفور.