نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 108
المنفعة المطلوبة من
تلك العين عرفا ، وقال أبو عبد الله : هو مجمل.
لنا أن الذهن يسبق إلى ذلك ، فان القائل
: [ هذا الطعام حرام ، يسبق إلى الذهن تحريم أكله. و ] هذه المرأة حرام يسبق إلى
الذهن تحريم الاستمتاع بها ، وسبق الذهن إلى الشيء دلالة على كون اللفظ حقيقة فيه.
احتج بأن الاعيان غير مقدورة ، فلا
يتناولها النهي ، وليس مجاز أولى من مجاز ، فوجب التوقف.
وجوابه : منع الثانية ، لقيام الاولوية
البادية ، بقضية العرف.
المسألة الثانية : قال الشيخ أبو جعفر «
ره » : الباء في قوله تعالى : «
وامسحوا برؤوسكم » [١] للتبعيض ، لأن الفعل متعد بنفسه ،
فلولم تفد التبعيض لم يكن ( ثمة ) [٢]
فائدة.
وقال القاضي تفيد الالصاق فحسب ، كما
تقول : امسح يدك بالمنديل ، فانه يوجب الصاق يده بالمنديل ، اما بكله ، أو ببعضه.
وقال بعض العراقيين : هي مجملة ، لانها
تحتمل مسح الكل والبعض ، فإذا مسح النبي صلىاللهعليهوآله
بناصيته ، كان ذلك بيانا للمجمل.
المسألة الثالثة : حرف النفي إذا دخل
على المصدر كقوله : لا صلاة الا بطهور ، قال أبو عبد الله البصري : هو مجمل.
وقال قوم : ان كان الفعل شرعيا ، انتفى
عند انتفاء الصفة المذكورة ، كقوله : لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » ، لأن الشرع (
أخبر ) [٣]
بانتفاء ذلك ، وان كان حقيقة انصرف إلى حكمه : فان كان له حكم واحد ، انتفى ذلك
الحكم