responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 108

المنفعة المطلوبة من تلك العين عرفا ، وقال أبو عبد الله : هو مجمل.

لنا أن الذهن يسبق إلى ذلك ، فان القائل : [ هذا الطعام حرام ، يسبق إلى الذهن تحريم أكله. و ] هذه المرأة حرام يسبق إلى الذهن تحريم الاستمتاع بها ، وسبق الذهن إلى الشيء دلالة على كون اللفظ حقيقة فيه.

احتج بأن الاعيان غير مقدورة ، فلا يتناولها النهي ، وليس مجاز أولى من مجاز ، فوجب التوقف.

وجوابه : منع الثانية ، لقيام الاولوية البادية ، بقضية العرف.

المسألة الثانية : قال الشيخ أبو جعفر « ره » : الباء في قوله تعالى : « وامسحوا برؤوسكم » [١] للتبعيض ، لأن الفعل متعد بنفسه ، فلولم تفد التبعيض لم يكن ( ثمة ) [٢] فائدة.

وقال القاضي تفيد الالصاق فحسب ، كما تقول : امسح يدك بالمنديل ، فانه يوجب الصاق يده بالمنديل ، اما بكله ، أو ببعضه.

وقال بعض العراقيين : هي مجملة ، لانها تحتمل مسح الكل والبعض ، فإذا مسح النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بناصيته ، كان ذلك بيانا للمجمل.

المسألة الثالثة : حرف النفي إذا دخل على المصدر كقوله : لا صلاة الا بطهور ، قال أبو عبد الله البصري : هو مجمل.

وقال قوم : ان كان الفعل شرعيا ، انتفى عند انتفاء الصفة المذكورة ، كقوله : لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » ، لأن الشرع ( أخبر ) [٣] بانتفاء ذلك ، وان كان حقيقة انصرف إلى حكمه : فان كان له حكم واحد ، انتفى ذلك الحكم


[١] المائدة / ٦.

[٢] في نسخة : ثم.

[٣] في نسخة : أخبرنا.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست